آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

<<< اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنا <<< اللهم أعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك <<< اللهم أرزقنا توبة نصوحاً قبل الموت وأرزقنا حسن الخاتمه <<<

المواضيع الأخيرة

» الإرادة الكونية والإرادة الشرعية
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة Ooou110اليوم في 6:57 am من طرف عبدالله الآحد

» تحذير من كتاب القرآن قديم او محدث
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة Ooou110أمس في 7:04 am من طرف عبدالله الآحد

» اثبات أن القرآن كلام الله حقيقة لا عبارة ولا حكاية
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة Ooou110الثلاثاء مارس 26, 2024 6:59 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على أشعري زعم أن أهل السنة مشبهة
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة Ooou110الإثنين مارس 25, 2024 6:54 am من طرف عبدالله الآحد

» الاستعاذة بغير الله شرك وبيان أقوال السلف في ذلك
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة Ooou110الأحد مارس 24, 2024 6:54 am من طرف عبدالله الآحد

» ذم علم الكلام وأهله
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة Ooou110السبت مارس 23, 2024 6:59 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على الاحباش والكلابية واثبات الصفات الاختيارية لله سبحانه
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة Ooou110الجمعة مارس 22, 2024 7:02 am من طرف عبدالله الآحد

» الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة Ooou110الخميس مارس 21, 2024 7:12 am من طرف عبدالله الآحد

»  أحكام القرآن لأبن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة Ooou110الأربعاء مارس 20, 2024 10:07 pm من طرف صادق النور

» وظائف شهر رمضان المعظم
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة Ooou110الأربعاء مارس 20, 2024 4:33 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 47 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 47 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9552 مساهمة في هذا المنتدى في 3151 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو eleen فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 11:54 pm

    فدية الصوم

    المفتي
    عبد الرحمن قراعة .
    جمادى الآخرة 1345 هجرية - ديسمبر 1946 م

    المبادئ
    1- الوصية بفدية الصوم جائزة وتبرأ بذلك ذمة الموصى قطعا .
    2- المقدار الواجب عن صوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقة أو سويقه ومقدار نصف الصاع قدح وثلث بالكيل المصرى ودفع القيمة أفضل .
    3- إذا لم يوص بالفدية وتبرع بها الوارث أو غيره أجزأه إن شاء اللّه

    السؤال
    شخص أقام فى فرنسا مدة عشر سنوات .
    ولم يصم هذه المدة شهر رمضان معتقدا أنه يضر بصحته .
    وقبل وفاته أوصى بأن يعمل اسقاط بدلا عما فاته من الصوم بأن يخرج عن كل يوم مقدار ذلك بالمكاييل المصرية فهل تبرأ ذمته من الصوم أو لا

    الجواب
    المنصوص عليه شرعا أن حكم الصوم فى شهر رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة فلا يلزمهما الإيصاء به لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر وأن من أفطر فيه بغير عذر لزمه الوصية بما قدر عليه وبقى فى ذمته حتى أدركه الموت بجميع ما أفطره لأن التقصير منه .
    ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه .
    وأما إذا لم يوصى فتطوع بها الوارث .
    فقد قال محمد فى الزيادات إنه يجزئه إن شاء اللّه تعالى فعلق الأجزاء بالمشيئة لعدم النص كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار بصحفية 766 من الجزء الخامس طبعة أميرية سنة 1286 هجرية وفى نور الإيضاح وشرحه حيث قال ما نصه ( وإن لم يوص وتبرع عنه وليه أو أجنبى جاز إن شاء اللّه تعالى لأن محمدا قال فى تبرع الوارث بالإطعام فى الصوم بجزئه إن شاء اللّه من غير جزم وفى إيصائه جزم بالإجزاء ) أنتهى .
    ونصوا على أنه إذا أوصى بفدية الصوم يخرج عنه من له التصرف فى ماله لوراثه أو وصاية من ثلث ما تركه لصوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته ودفع القيمة أفضل لتنوع حاجات الفقير - ونص فى الفتاوى المهدية بالصحيفة التاسعة من الجزء الأول على أن الصاع ما يسع ألفا وأربعين درهما عدس ونحوه .
    وقدره بعضهم بقدحين وثلثى قدح بالمصرى ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به .
    وهذا فى السعة أما فى الشدة فدفع العين أفضل - أنتهى - .
    ومن هذا يعلم أن المقدار الواجب عن صوم كل يوم هو نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وأن دفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به فى وقت السعة .
    أما فى الشدة فدفع العين أفضل وأن مقدار نصف الصاع هو قدح وثلث قدح بالكيل المصرى وأن ذمة الموصى المتوفى تبرأ بهذا الإيصاء قطعا حيث أوصى واللّه أعلم


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الإثنين سبتمبر 30, 2013 10:09 pm عدل 2 مرات
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 11:59 pm

    مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة 24.5.3

    فضيلة الشيخ / عبد الرحمن قراعة


    كان ينتمى لأسرة لها القدح المعلى فى العلم بالشريعة الإسلامية. حفظ القرآن الكريم وجوده على يد والده ولم يتجاوز التاسعة من عمره، ثم أخذ يتلقى مبادئ العلوم على يد والده حتى بلغ الثانية عشرة من عمره، فبدت عليه مخايل الذكاء النبوغ، ورأى فيه والده ميلا فطريًّا إلى العلوم الشرعية العالية.
    ولد الشيخ عبدالرحمن قراعة فى بندر أسيوط سنة 1862م، وهو ابن العلامة الشيخ محمود قراعة قاضى مديرية أسيوط.
    وجده الشيخ أحمد قراعة مفتى المالكية بمديرية أسيوط.
    وأرسله والده إلى الأزهر فاغترف من بحار العلوم من العلماء الأعلام، فتتلمذ على عدد كبير من المشايخ وكان موضع إعجاب أساتذته وتقديرهم.
    لم تقتصر اطلاعات الشيخ قراعة عند حد الكتب والفنون الأزهرية المدرَّسة، بل استهواه الأدب فاطلع على جُلِّ كتبه، وكذا المعاجم اللغوية، وكان يطيل النظر فى كتب السير والأخبار، حتى ضرب فى جميع ذلك بأسهم وافرة. واشتغل بالتدريس فى الأزهر حتى أصبح من المشتهرين بالتدريس، فانتفع به العدد الكثير من الطلبة مدة تدريسه وفى سنة 1897م تقلَّد الإفتاء بمديرية جرجا، فأقام دستور العدل، وعمل على نشر الفضيلة.


    الشيخ عبد الرحمن قراعة (1862 - 1939) مفت سابق للديار المصرية، تولى الإفتاء لمدة سبع سنوات في عهد الملك فؤاد الأول.
    مولده ونشأته

    ولد سنة 1862 في أسيوط، والده الشيخ " محمود قراعة " كان قاضي مديرية أسيوط. حفظ القرآن الكريم وجوده على يد والده ولم يتجاوز التاسعة من عمره، وتلقى العلوم، ثم أرسله والده إلى الأزهر ليتعلم فتتلمذ على يد المشايخ الكبار.
    لم تقتصر اطلاعاته على كتب الأزهر، بل كان يطلع على كتب الأدب، والمعاجم اللغوية، فكان من أوائل العاملين على النهوض باللغة العربية، وأصبح من كبار الكتاب والشعراء. ويذكر التاريخ أن عبده الحامولي - أشهر مطربي هذا الزمن- تغنى ببعض قصائده.


    مناصبـه

    اشتغل بالتدريس في الأزهر، ثم سنحت له فرصة العناية برواية الأحاديث بالأسانيد العالية ومعرفة الرجال وطبقاتهم، وفي سنة 1897 م تقلد الإفتاء بمديرية جرجا.

    في 30 ربيع الآخر سنة 1339 هـ الموافق 9 يناير سنة 1921 م عُين مفتيا للديار المصرية، وظل يشغل منصب الإفتاء حتى 30 يناير سنة 1928م، وأصدر حوالي 3065 فتوى.


    انتقل إلى رحمة الله سنة 1939م.
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:40 am

    زواج المسلم من مسيحية وطلاقه لها

    المفتي
    عبد الرحمن قراعة .
    16 جمادى الآخرة 1343 هجرية - 11 يناير 1925 م

    المبادئ
    1- يجوز فى الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية متى كانا خاليين من موانع الزواج مستوفيين للشروط .
    2- لا يشترط لصحة هذا العقد أن يكون الشهود فيه مسلمين كما لا يشترط أن يصدر أمام قاض أو مأمور مختص .
    3- من ملك عقد النكاح ملك حلها بالطلاق

    السؤال
    من وزارة الحقانية أن شخص مصرى مسلم تزوج بمسيحية فى بلاد فرنسا وتحرر عقد الزواج على الطريقة المتبعة فى تلك البلاد على يد المأمور المخصص لتحرير هذه العقود ورزق منها بغلام ذكر ولعدم حسن المعاشرة بينهما وعدم إحكام التوفيق يرغب فى تطليقها فهل يتسنى له أن يطلقها أمام المأمور الشرعى المصرى بالقنصلية المصرية على أساس العقد المشار إليه

    الجواب
    على ما تضمنه هذا السؤال وما جاء بصورة وثيقة الزواج المرافقة له نجيب بأنه يجوز فى الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية متى كانا خاليين من موانع الزواج فإذا كان العاقدان فى حادثة السؤال المبينان فى صورة وثيقة الزواج المرافقة للسؤال مكلفين وأجريا عقد زواجهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فى مجلس العقد أمام شهود سامعين معا فاهمين أن ما أجرياه أمامهم هو عقد زواج كان هذا العقد صحيحا وتترتب عليه أثاره ولا يشترط لصحته أن يكون الشهود فيه مسلمين كما لا يشترط أن يصدر منهما أمام قاض شرعى أو مأمور مختص ومن ملك عقدة النكاح ملك حلها بالطلاق ومن ذلك يعلم أنه يسوغ للزوج المسلم المصرى فى حادثة السؤال أن يوقع الطلاق على زوجته المسيحية أمام المفوضين المصريين
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:40 am

    زواج غير صحيح شرعا

    المفتي
    عبد الرحمن قراعة .
    4 شوال 1343 هجرية - 27 ابريل 1925 م

    المبادئ
    زواج المرأة من رجل وهى على عصمة زوج آخر غير صحيح شرعا

    السؤال
    تزوجت سيدة مسلمة برجل مسلم بعقد نكاح صحيح شرعى .
    وبعد أن دخل بها ورزق منها بأولاد تزوجت برجل مسلم آخر معتقدة أن الزوج الأول طلقها وقد تبين أنه لم يطلقها ولم يحصل من أحدهما أى سبب من أسباب الفرقة الشرعية .
    فهل تبقى زوجة له ويكون زواجها بالرجل الثانى باطلا لا يعتد به ولا قيمة له .
    أرجو التكرم بالإجابة

    الجواب
    متى كانت الزوجة المذكورة فى عصمة زوجها المذكور ولم يقع منه طلاق عليها ولم تنقض عدتها منه ولم يحصل من أحدهما سبب من أسباب الفرقة الشرعية .
    كان زواجها بغيره فى هذه الحالة غير صحيح شرعا .
    لأنها لم تزل باقية على عصمة زوجها الأول
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:41 am

    زواج الرجل من بنت بنته رضاعا غير جائز

    المفتي
    عبد الرحمن قراعة .
    19 شوال 1343 هجرية - 9 مايو 1925 م

    المبادئ
    لا يجوز للرجل الزواج من بنت البنت التى أرضعتها زوجته لأنها بنت بنته رضاعا

    السؤال
    امرأتان .
    الأولى خلفت بنتا تسمى زينب من زوجها أ. ق .
    وخلفت الثانية إبنا يسمى أمين من زوجها م. م. فأرضعت المرأة الأولى الطفل أمين ابن المرأة الثانية وأرضعت المرأة الثانية الطفلة زينب بنت المرأة الأولى ثم خلفت زينب بنت المرأة الأولى .
    فهل يصح شرعا لوالد زوج المرأة الثانية التى أرضعت زينب أن يتزوج من بنت زينب المذكورة

    الجواب
    من حيث أرضعت ر زوجة م م زينب بنت ى مع ولدها أمين من لبن الزوج المذكور فتكون زينب المذكورة بنتا ل م الزوج المذكور من الرضاع وتكون ن بنت زينب المذكورة بنت بنته من الرضاع وحينئذ فلا يحل ل .
    م. والحال ما ذكر أن يتزوج ب .
    بنت زينب المذكورة لأنها بنت بنته من الرضاع واللّه أعلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 11:21 pm