آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

<<< اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنا <<< اللهم أعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك <<< اللهم أرزقنا توبة نصوحاً قبل الموت وأرزقنا حسن الخاتمه <<<

المواضيع الأخيرة

» الإرادة الكونية والإرادة الشرعية
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت Ooou110اليوم في 6:57 am من طرف عبدالله الآحد

» تحذير من كتاب القرآن قديم او محدث
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت Ooou110أمس في 7:04 am من طرف عبدالله الآحد

» اثبات أن القرآن كلام الله حقيقة لا عبارة ولا حكاية
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت Ooou110الثلاثاء مارس 26, 2024 6:59 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على أشعري زعم أن أهل السنة مشبهة
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت Ooou110الإثنين مارس 25, 2024 6:54 am من طرف عبدالله الآحد

» الاستعاذة بغير الله شرك وبيان أقوال السلف في ذلك
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت Ooou110الأحد مارس 24, 2024 6:54 am من طرف عبدالله الآحد

» ذم علم الكلام وأهله
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت Ooou110السبت مارس 23, 2024 6:59 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على الاحباش والكلابية واثبات الصفات الاختيارية لله سبحانه
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت Ooou110الجمعة مارس 22, 2024 7:02 am من طرف عبدالله الآحد

» الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت Ooou110الخميس مارس 21, 2024 7:12 am من طرف عبدالله الآحد

»  أحكام القرآن لأبن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت Ooou110الأربعاء مارس 20, 2024 10:07 pm من طرف صادق النور

» وظائف شهر رمضان المعظم
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت Ooou110الأربعاء مارس 20, 2024 4:33 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 18 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 18 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9552 مساهمة في هذا المنتدى في 3151 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو eleen فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 19, 2013 11:46 pm

    جواز التيمم مع وجود الماء اذا خيف الضرر

    المفتي
    محمد بخيت .
    رجب 1333 هجرية

    المبادئ
    يجوز التيمم عند خوف الضرر من استعمال الماء

    السؤال
    شخص بيديه ورجليه حرارة مزمنة تمكث ستة شهور فى السنة فى أيام الصيف وأن الماء يضرها ثلثى ضرر فإذا وصل إليها الماء حصل فيها قشف وخشونة وتصلب فى الجلد وإذا لم يصل إليها الماء طرى الجلد ودبل .
    فهل يسوغ لهذا الشخص التيمم أو لابد من الماء

    الجواب
    فى الفتاوى الهندية ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو أبطأ برؤه يتيمم لا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكى من العرق المدنى أو المبطون أو بالاستعمال كالجدرى ونحوه ويعرف ذلك الخوف إما بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وإن كان به جدرى أو جراحات يعتبر الأكثر محدثا كان أو جنبا، ففى الجنابة يعتبر أكثر البدن، وفى الحدث يعتبر أكثر أعضاء الوضوء فإن كان الأكثر صحيحا والأقل جريحا يغسل الصحيح ويمسح على الجريح إن أمكنه وإن لم يمكنه المسح يمسح على الجبائر أو فوق الخرقة ولا يجمع بين الغسل والتيمم وإن كان نصف البدن صحيحا والنصف جريحا اختلف المشايخ فيه والأصح أنه يتيمم ولا يستعمل الماء .
    وفى الفتاوى المهدية أن مثل الجراحة كل داء يضره الغسل كما تفيده عباراتهم إذ المدار على الضرر - إنتهى - .
    وعلى هذا ففى حادثة السؤال إن كان السائل يخاف الضرر من غسل يديه ورجليه كما ذكر فى السؤال جاز له التيمم


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:38 pm عدل 4 مرات
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 19, 2013 11:54 pm

    الشيخ محمد بخيت بن حسين المطيعي

    مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت Elmotyey


    الشيخ محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي الصعيدي ثم القاهري علامة الديار المصرية بلا منازع، وشيخ شيوخها بلا مدافع، الفقيه المفسر المعقولي الأصولي المنطقي الفيلسوف المحقق المدقق، ولد بالقطيعة " بالقاف" من أعمال أسيوط بصعيد مصر، وهو الذي غير اسمها إلى المطيعة "بالميم" تفاؤلاً فاشتهرت بذلك، وعائلته مالكية وهو أول من تحنف منهم.
    قدم صغيراً إلى الأزهر لطلب العلم، وأدرك البرهان السقا ولم يأخذ عنه لكونه وجده انقطع في بيته، وعانى الفقر أيام طلبه، وجد واجتهد وكان ذا فكرة وقادة، وذهن ثاقب وحفظ جيد، فبرع في العلوم معقولها ومنقولها، وتقدم على الأقران، وفاز واشتهر ذكره وطار صيته ووقع عليه الإقبال، ووافاه السعد وناله الحظ فتقلب في وظائف عالية من قضاء ببعض مدن مصر ثم بالإسكندرية، ثم العضوية في المحكمة الشرعية ثم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، ثم الإفتاء الأكبر بالديار المصرية، كل ذلك وهو مواظب على التدريس لا تقطعه عنه الوظائف، حتى إنه لما كان موظفا بالإسكندرية وبينها وبين القاهرة أربع ساعات في بابور السكة الحديد كان يحضر كل يوم منها إلى القاهرة لإلقاء الدرس، ثم يعود إليها.
    واغتنى وأثري وكثر ماله وعظم جاهه، وقصده الأمراء والكبراء والوزراء، وصار شيخ العلوم بالديار المصرية بل بالشرق أجمعه،إذا تكلم تدفق كالسيل الجرار سواء في درسه أو في مجلسه، وإذا تكلم على آية من كتاب الله يظن الظان أنه كان مشتغلا بها في تلك الساعة، وإذا تكلم في الكلام فكأنه إمام الحرمين أو الغزالي، وكذلك الأصول والمنطق، أما الفقه الحنفي فكأنه يحفظه عن ظهر قلب، غريبه ومشهوره ومقبوله ومردوده، وإذا تكلم في الهيئة والعلوم الإفرنجية العصرية يظن السامع أنه ما يحسن غيرها.
    وبالجملة فهو أعجوبة زمانه، بل من الطراز الأول والأئمة القدماء أهل القرن الرابع والخامس.وكان حسن الأخلاق، لين العريكة، واسع الصدر جدا، يتحمل من الطلبة كثرة السؤال مع خروج بعضهم عن الموضوع، وربما بقي الواحد يجادله الساعة حتى يذهب الدرس كله في الجدال والأخذ والرد، وهو لا يتكدر ولا يتألم.
    وكان متواضعاً مع الطلبة يباسطهم ويمازحهم في الدرس، وكان حلو النادرة مقبول الفكاهة، لا تمر به نكتة فيسكت عنها أًصلا، حتى اشتهرت نكته بين الخاص والعام بالقطر المصري بأجمعه فتجدهم يحكونها عنه.وكان رحمه الله محبا للطلبة الغرباء ميالا إليهم، بحيث لم يكونوا يقبلون على غيره، إذا لم يروا صدرا رحبا معهم سواه، حتى كان آخر أيامه لا يعمر درسه إلا الأغراب من أتراك وشوام وهنود وعراقيين وأكراد وغيرهم.وكان سمح الكف جوادا يواسي الفقراء والطلبة الأغراب ويمدهم بالمال ويساعدهم بجاهه، ويترددون إلى بيته فيجالسهم ويباسطهم ويبر بهم.
    وكان السبب الذي لأجله صدر قانون تقاعد مفتي الديار المصرية عند سن الستين هو أن بعض الأغنياء قد بنى مسجدا وأوقفه، فاحتاجت الحكومة لموضع هذا المسجد، فاستفتت مفتي الديار المصرية العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي، فقال لهم: إذا وافقكم ربه فلا مانع، فكلموا ذلك الغني فوافق، فرجعوا إليه ليصدر فتواه، وقالوا له إن ربه قد وافق، فقال ومن ربه؟ قالوا: فلان الباشا، قال: ليس هو صاحبه الآن، فإنه أوقفه وصار لله تعالى ، فهو ربه الذي قلت لكم إن وافقكم فاهدموه.
    وهذه الحادثة هي التي كانت سببا في عزله من الإفتاء ، فإن رئيس الوزراء وقتئذ وهو نسيم باشا قال فيه كلاما فبلغه، فقال الشيخ نحن لا نعبأ بكلام العيال أو نحو هذا، فبلغت إلى الوزير ، فقال: سوف يعلم من العيال، فاجتمع بمجلس الوزراء وأصدر قانونا يقضي بإحالة المفتي على المعاش إذا بلغ السن القانوني، وكان المفتي غير داخل في هذا القانون قبل ذلك، فلما صادقت الحكومة على هذا القرار وكان هو قد جاوز السن المقرر عزل وأحيل إلى المعاش، وبقي متطلعا لمنصب شيخ الأزهر، ولم يكن والله في عصره من يصلح له سواه، ولكن الزمن عاكسه في ذلك، ومن عجائب الدنيا أن يتولى مشيخة الأزهر تلامذته كالظواهري ثم المراغي، وهو موجود حي".
    وكان يكثر من مطالعة كتب الإفرنج المترجمة وكتب العصريين ويقرأ كثيرا من الجرائد.;كما كان يقتني الكتب بكثرة، ويدفع فيها الأموال الطائلة، حتى جمع مكتبة ضخمة.
    وكان عضوا بلجنة دستور سنة 1923 ووكان هو أول من اقترح إضافة المادة الخاصة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
    وكان محبا للصوفية، معظما لجنابهم، شديد الاعتقاد في الأولياء والمجاذيب، قال يوما للطلبة في الدرس: عليكم بثلاثة أمور وأنا أضمن لكم النجاح في العلم وأضمن لكم الغنى، قالوا: وما هي ؟ قال : اطلبوا العلم لله، ولا تتركوا الصلاة، واعتقدوا الأولياء والصوفية.
    ولما كان يقرأ التفسير ووصل إلى سورة الأنعام مكث يقرأ سبعة عشر ليلة، في قوله تعالى {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} [الأنعام: 1] فجعل يتكلم على هيئة الأفلاك والأرض، وينقل مذاهب الفلاسفة المتقدمين ومذاهب الإفرنج ويجمع بين ذلك ، فطلب منه الطلبة أن يكتب لهم ما سمعوه منه، فلم تمض أيام حتى أظهر لهم كتابه (توفيق الرحمن للتوفيق بين ما قاله علماء الهيئة وما جاء في الأحاديث الصحيحة وآيات القرآن).


    من مؤلفــاته

    شرح جمع الجوامع في أصول الفقه.
    القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتابع.
    إرشاد الأمة إلى إحكام الحكم بين أهل الذمة.
    حاشية على شرح الدردير على الخريدة في علم الكلام.
    الكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمع القرآن.
    أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام.
    الفتاوى الفقهية في أربع مجلدات.
    الأجوبة المصرية عن الأسئلة التونسية.
    شرح منظومة العبيد في التوحيد.
    رسالة في حكم السكورتاه.
    الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي.
    حسن البيان في دفع ما ورد من الشبه على القرآن.
    تطهير الفؤاد عن دنس الاعتقاد.
    حسن القرى في صلاة الجمعة في القرى.
    إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأدلة.
    إرشاد العباد إلى الوقف على الأولاد.
    حل الرمز على معنى اللغز.
    الدرر البهية في الصلاة الكمالية.
    رسالة في الآيات الكونية والعمرانية.



    الشيخ شمس الدين محمد بخيت بن حسين المطيعي المصري الحنفي المذهب. ولد ببلدة المطيعة التابعة لمديرية أسيوط بمصر في 10 المحرم سنة 1271هـ الموافق 1854م ونشأ بها وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر وتلقى العلوم الشرعية والعربية على كبار الشيوخ في عصره، كالشيخ محمد عليش، وعبد الرحمن الشربيني، وأحمد الرفاعي، وأحمد منة الله، والسقا، ومحمد الخضري المصري، وحسن الطويل، ومحمد البهوتي، وعبد الرحمن البحراوي، ومحمد الفضالي الجرواتي، وغيرهم.

    وأخذ العلوم الفلسفية عن السيد جمال الدين القاسمي. ونال شهادة العالمية من الدرجة الأولى سنة 1297هـ، واشتغل بالتدريس في الأزهر، وحضر دروسه كثيرون، منهم الشيخ أبو الفضل السيد عبد الله الصديق الغماري وأجازه، والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف الأستاذ بكلية الشريعة، والشيخ أحمد السناري.

    وفي سنة 1311هـ عُين قاضيًّا في الإسكندرية، ثم في المنيا، ثم في بورسعيد، ثم في السويس، ثم في الفيوم، ثم في أسيوط.

    وفي سنة 1315هـ عُيِّن عضوًا في محكمة مصر الشرعية، ثم رئيسًا للمجلس، ثم مفتيًّا للديار المصرية سنة 1914م، وأحيل إلى المعاش سنة 1921م، وأقام في بيته يفتي كما لو كان في دار الإفتاء.

    وكان من المشتغلين بالحركة الوطنية، ولما جاءت لجنة "ملنر" إلى مصر ذهب اللورد ملنر لزيارته في منزله. وكان من أشد المعارضين للشيخ محمد عبده.

    وكان شيخ عصره، عرفته مصر أستاذًا كبيرًا، وقاضيًّا لبقًا فطنًا، يقضي بين الناس في مختلف ضروب الخصومات، فيكبره المحكوم عليه والمحكوم له، وكان مفتيًّا تجري بين الناس فتواه، فيكون القول ما قال، والرأي ما رأى، وكان أعلم أهل جيله بدقائق الفقه الحنفي وأبسطهم لسانًا في وجوه الخلاف بين أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وجمع مكتبة كبيرة أهديت بعد وفاته للأزهر.

    توفي في 21 من شهر رجب سنة 1354هـ الموافق 1935م في القاهرة.


    ---------------------------------------

    لا تنسونى من صالح دعائكم


    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 19, 2013 11:55 pm

    صلاة أسير الحرب

    المفتي
    محمد بخيت .
    شعبان 1334 هجرية يونيه 1916 م

    المبادئ
    إذا أقام أسير الحرب فى مكان صالح للإقامة فإنه يصلى صلاة المقيم إذا غلب على ظنه أنه يقيم خمسة عشر يوما فأكثر

    السؤال
    ما الحكم الشرعى فى صلاة أسير الحرب هل يصليها تماما أم يصليها قصرا

    الجواب
    نفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرا وقت وقوعه فى الأسر ثم أقام فى مكان صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم فى المكان الذى هو فيه خمسة عشر يوما فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقيما وأتم صلاته وإلا فلا واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 19, 2013 11:56 pm

    تأخير الجمعة عن أول وقتها

    المفتي
    محمد بخيت .
    شوال 1335 هجرية أغسطس 1917 م

    المبادئ
    1 - تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها جائز كتأخير صلاة الظهر مطلقا صيفا أو شتاء متى وقعت الصلاة بأكملها فى وقتها والأفضل التبكير بها شتاء وتأخيرها صيفا .
    2 - حد التأخير صيفا أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شىء مثله

    السؤال
    فى تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لأجل اجتماع المصلين والقرية لم يكن بها إلا جامع واحد - فهل يجوز تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها لاجتماع المصلين أم لا

    الجواب
    أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تأخير الجمعة عن أول الوقت جائز كتأخير الظهر مطلقا سواء كان فى زمن الصيف أو فى زمن الشتاء متى وقعت الصلاة بأكملها فى وقتها ولكن الأفضل فى زمن الشتاء هو التبكير أو التعجيل وفى زمن الصيف هو التأخير .
    وحد التأخير فى زمن الصيف أن تصلى قبل بلوغ ظل كل شىء مثله قال فى البحر بصحيفة 260 جزء أول عند قول الكنز ( وندب تأخير الفجر وظهر الصيف ) ما نصه أى ندب تأخيره لرواية البخارى كان إذا أشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر ابرد بالصلاة والمراد الظهر لأن جواب السؤال عنها وحده أن يصلى قبل المثل أطلقه فأفاد أنه لا فرق بين أن يصلى بجماعة أو لا وبين أن يكون فى بلاد حارة أو لا وبين أن يكون فى شدة الحر أو لا ولهذا قال فى المجمع ونفل الابراد بالظهر مطلقا فما فى السراج الوهاج من أنه إنما يستحب الابراد بثلاثة شروط ففيه نظر بل هو مذهب الشافعى على ما قيل والجمعة كالظهر أصلا واستحبابا فى الزمانين كذا ذكره الاسبيجابى انتهى ، ومن ذلك يعلم صحة ما قلناه فى جواب هذا السؤال واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 11:50 pm

    صلاة أسير الحرب

    المفتي
    محمد بخيت .
    شعبان 1334 هجرية - يونيه 1916 م

    المبادئ
    إذا أقام أسير الحرب فى مكان صالح للإقامة فإنه يصلى صلاة المقيم إذا غلب على ظنه أنه يقيم خمسة عشر يوما فأكثر

    السؤال
    ما الحكم الشرعى فى صلاة أسير الحرب هل يصليها تماما أم يصليها قصرا

    الجواب
    نفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرا وقت وقوعه فى الأسر ثم أقام فى مكان صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم فى المكان الذى هو فيه خمسة عشر يوما فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقيما وأتم صلاته وإلا فلا واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 11:51 pm

    الحقنة فى الصيام

    المفتي
    محمد بخيت .
    شعبان 1337 هجرية - مايو 1919 م

    المبادئ
    1- الاحتقان سواء كان فى العضدين أو فى أى موضع من ظاهر الجسم غير مفسد للصوم .
    2- الشرط فى المفطر وصوله إلى الجوف واستقراره فيه وأن يكون دخوله من المنافذ المؤدية إلى الجوف

    السؤال
    هل الاحتقان بالحقنة المعروفة الآن فى العضدين أو الفخذين أو رأس الأليتين مفطر للصائم أم لا

    الجواب
    نفيد أنه صرح فى متن التنوير وشرحه الدر المختار أن لو ادهن أو اكتحل لا يفطر ولو وجد طعمه فى حلقه قال فى رد المحتار عليه أى طعم الكحل أو الدهن كما فى السراج وكذا لو بزق فواجد لزقه فى الأصح بحر - قال فى النهر لأن الموجود فى حلقه أنه داخل من المسام الذى هو خلل البدن والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل فى ماء لوجد برده فى باطنه أن لا يفطر وإنما كره الإمام الدخول فى الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر فى إقامة العبادة .
    وبالجملة فالشرط فى المفطر أن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيه والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج الجوف ولا متصلا بشىء خارج عن الجوف وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لأن المسام ونحوها من المنافذ التى لم تجر العادة بأن يصل منها شىء إلى الجوف .
    ومن ذلك يعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك فى العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو فى أى موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شىء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلا وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفا ولا فى حكم الجوف واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 29, 2013 11:23 pm

    زكاة ورق البنكنوت

    المفتي
    محمد بخيت .
    شوال 1333 هجرية

    المبادئ
    1- أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن هى مستندات ديون والمعاملة بها من قبيل الحوالة وهى فى الحكم كالبيع .
    2- البيع بالمعاطاة عند من يقول به بلا اشتراط صيغتى الإيجاب والقبول صحيح ومن يقول به يقول بصحة التعامل بهذه الأوراق بين الناس وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أبى حنيفة ومالك وأحمد وهو رأى وجيه أيضا فى مذهب الإمام الشافعى .
    3- ما دامت هذه الأوراق مستندات ديون تجب فيها الزكاة .
    عند الشافعية، أما أبو حنيفة فيرى وجوب الزكاة فى الدين القوى وهو بدل القرض ومال التجارة إذا حال عليه الحول ويتراخى الأداء عند قبضه أربعين درهما حيث يكون فيها درهم .
    أما الدين المتوسط وهو ما ليس بقوى فلا زكاة فيه إلا إذا قبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول .
    أما الدين الضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر فلا زكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويحول عليه والحول .
    4- مذهب المالكية إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فتجب زكاته عن كل سنة ولو قبل قبضه .
    ودين البنكنوت ليس ثمن عرض وهو مال يستطيع صاحبه قبضه بسهولة ولذا تجب فيه الزكاة عندهم .
    5- مذهب الحنابلة أن من له دين على ملىء وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى وأوراق البنكنوت دين على ملىء باذل فتجب فيه الزكاة وهو قادر على قبضه بسهولة فى كل وقت .
    ولو كان الدين على غير ملىء فحكمه حكم الملىء على الصحيح .
    6- تجب الزكاة فى أوراق البنكنوت متى بلغت نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدارها ربع عشر القيمة

    السؤال
    رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف جنيه وهذه القيمة له خاصة .
    فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة

    الجواب
    نفيد أنه مما لا ريب فيه أن أوراق البنكنوت المتعامل بها الآن بين الناس هى مستندات ديون وأن المعاملة بها من قبيل الحوالة والحوالة فى الحكم كالبيع فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول يقول بصحة الحوالة بالمعاطاة فيقول بصحة المعاملة بهذه الأوراق كما هو الجارى الآن بين الناس وذلك هو مذهب السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الحنابلة فإنهم يجيزون المعاملة بالمعاطاة من غير اشتراط صيغة الإيجاب والقبول وهناك قول وجيه فى مذهب السادة الشافعية يجيز المعاملة بالمعاطاة ومتى علمت أن تلك الأوراق هى سندات ديون فمذهب السادة الشافعية وجوب الزكاة فيها قولا واحدا لأن ما بها من الدين يقدر على أخذه بغاية السهولة .
    قال فى مختصر المزنى قال الشافعى وإن كان له دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة .
    ومذهب أبى حنيفة قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام قوى وهو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل ما ليس بقرض ولا هو من مال التجارة كثمن ثياب البذلة ونحوه .
    وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية ونحو ذلك ففى القوى تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم .
    وكذا فيما زاد فبحسابه .
    وفى المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا وتعتبر لما مضى من الحول فى صحيح الرواية .
    وفى الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض ولا شك أن دين الأوراق من أقوى الديون وهو بمنزلة الوديعة بل قبضه أقوى من قبض الوديعة فيجب فيه تعجيل الزكاة لأنه قادر على قبضه فى كل وقت على مذهب الحنفية وأما مذهب المالكية فقالوا إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكان حالا فيزكيه عن كل سنة ولو قبل قبضه ولا شك أن دين الأوراق ليس ثمن عرض وهو دين حال يقدر صاحبه على قبضه بسهولة فتجب فيه الزكاة عن كل سنة ولو قبل قبضه على مذهب المالكية وأما مذهب السادة الحنابلة فقد قالوا من له دين على ملىء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو ثمن بيع وحال عليه الحول فكلما قبض شيئا أخرج زكاته لما مضى .
    وفى الدين على غير الملىء روايتان الصحيح من المذهب أنه كالدين على الملىء فيزكيه إذا قبضه لما مضى .
    ولا شك أن دين أوراق البنكنوت دين على ملىء باذل فتجب فيه الزكاة أيضا وهو قادر على قبضه بسهولة فى كل وقت .
    ومن ذلك يعلم وجوب الزكاة فى أوراق البنكنوت متى بلغ قيمتها نصابا خاليا عن الحوائج الأصلية ومقدار الزكاة ربع العشر فيكون الواجب فى الأوراق التى قيمتها ألف جنيه ربع عشر قيمتها وهو خمسة وعشرون جنيها لأن الجنيهات المصرية والافرنكية لا يختلف مقدارها فى الوزن قطعا واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 29, 2013 11:24 pm

    زكاة الأرض العشرية

    المفتي
    محمد بخيت .
    رمضان 1336 هجرية - يونية 1918م

    المبادئ
    1- انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان مشروطا فى عقد الرهن لا يحل شرعا وكذلك لا يحل إذا كان معلوما أنه لولا الانتفاع ما أعطاه النقود .
    2- ما تنبته الأرض الخراجية والعشرية لا تجب فيه الزكاة إلا إذا باعه بالنقود وبلغت نصابا فائضا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول فتجب فى النقود زكاة النقدين

    السؤال
    أولا رجل عليه دين لرجل آخر .
    رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوهما ثانيا هل ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا

    الجواب
    نفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه الدر المختار فى أوائل كتاب الرهن ما نصه ( وله حبس رهنه بعد الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو يبرئه لا الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للأخر .
    وقيل لا يجوز للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا وفى الأشباه والجواهر أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن وله منعه .
    ثم أفاد فى الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك .
    وسيجىء آخر الرهن . وقال فى رد المحتار ما نصه قال فى المنح وعن عبد اللّه محمد بن أسلم السمرقندى .
    وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشىء منه بوجه من الوجوه وإن اذن له الراهن لأنه اذن له فى الربا لأنه يستوفى دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم .
    قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما فى المعتبرات على الحكم ثم رأيت فى جواهر الفتاوى .
    إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس .
    ما فى المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموى بأن ما كان ربا لا يظن فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بيد أن الفتوى على ما تقدم من أنه يباح .
    أقول ما فى الجواهر يصلح لتوفيق وهو وجية وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض أن كانت مشروطة كره وإلا فلا وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس ربا لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط فى الأشباه من الكراهة على المشروط ويؤيده قول الشارح الآتى آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل .
    وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به فى الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين .
    قال قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع واللّه تعالى أعلم .
    ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول وهو أنه إذا كان الانتفاع مشروطا فى عقد الرهن فلا يحل وإن لم يكن مشورطا فى عقد الرهن ولكنه لولا الانتفاع لما أعطاه النقود كان فى حكم المشروط أيضا فلا يباح الانتفاع على ما عليه تلك النقول وأما الجواب عن السؤال الثانى فنقول قال فى الفتوى المهدية بصحيفة ( 11 ) جزء أول ما نصه سئل فى أراضى الزراعة هل فيما يخرج منها زكاة أم لا ( أجاب ) لا تجب الزكاة فيما يخرج من زراعة الأرض لا فرق بين كون الأرض خراجية أو عشرية ولو زرعها بقصد بيع الخارج منها والتجارة فيه ولو بقى حولا إذ يشترط فى نية التجارة الموجبة للزكاة بعد الحول عدم المانع وهو تكرار الواجب من العشر والزكاة أو الخراج والزكاة ومقارنة نية التجارة لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض فلو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه إلا أن ثمن ما يبيعه من الخارج من أرضه إذا كان من النقدين وهو يبلغ نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية إذا بقى حولا، عند مالكه تجب فيه زكاة النقدين وترك خراج الأرض للمزارع لا يخرجها عن كونها خراجية كالإقطاعات كما أن ترك العشر لا يخرجها عن كونها عشرية واللّه تعالى أعلم .
    ومن ذلك يعلم جواب السؤال الثانى وهو أن ما تنبته الأرض الخراجية والعشورية لا تجب فيه الزكاة ولو بلغت قيمتة نصابا إلا إذا باعه بالدراهم والدنانير أى بالنقود المتعامل بها وبلغت نصابا فارغا عن حوائجه الأصلية وحال عليه الحول فحينئذ تجب فى النقود زكاة النقدين
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 4:25 pm

    هل يؤجل الحج لخوف الطريق

    المفتي
    محمد بخيت .
    رمضان 1334 هجرية - يوليو 1916 م

    المبادئ
    يجوز تأخير الحج عند غلبة الخوف من الطريق وعدم غلبة السلامة منه إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة

    السؤال
    بخطاب وزارة الداخلية بتاريخ 17 يوليو سنة 1916 قامت الحرب وصار السفر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج صعبا وطريقه غير مأمون فما حكم الشرع الشريف فى ذلك

    الجواب
    اطلعنا على خطاب دولتكم الذى جاء فيه أنه لما قامت الحرب الأوروبية الحالية وصار السفر إلى الحجاز صعبا وطريقه غير مأمون وأخذ دولتكم رأينا فى ذلك .
    أجبنا بأنه عند غلبة الخوف فى الطريق وعدم غلبة السلامة يكون الطريق غير مأمون ويجوز تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف .
    وبناء على ذلك قد وضعت النصائح الكافية فى المنشور الذى أصدرته الحكومة فى العام الماضى لإرشاد الحجاج المصريين عن ذلك، وحيث إنه لا يزال يتعذر القطع بأن دعائم الأمن فى بلاد الحجاز قد استتبت تمام الاستتباب فضلا عن أن طرق النقل بحرا بين القطر المصرى والحجاز معدومة فعلا .
    وتريدون دولتكم الإفادة عما نراه موافقا للشرع الشريف فى مثل هذه الحالة .
    ونفيد أنه حيث كان الحال ما ذكر فيجوز للمصريين تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف .
    هذا ما يقتضيه الحكم الشرعى وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:39 pm

    عدول عن الخطبة

    المفتي
    محمد بخيت .
    7 ذى الحجة 1335 هجرية - 24 سبتمبر 1917 م

    المبادئ
    1- الوعد بالزواج مستقبلا أو قراءة الفاتحة على ذلك بدون عقد شرعى لا يكون كل منهما زواجا .
    2- لكل من الطرفين رد الآخر فى هذه الفترة ولو بعد تقديم الهدايا ودفع كل المهر أو بعضه .
    3- للخاطب استرداد ما دفع على أنه مهر عينا إن كان قائما ولو تغير أو نقصت قيمته بالاستعمال .
    أو أخذ عوضه إن كان هالكأ أو مستهلكا أما الهدايا فله استرداد أعيانها إن كانت قائمة وليس له استرداد قيمتها هالكة أو مستهلكة

    السؤال
    رجل أراد الزواج بفتاة رشيدة وقرأ فاتحتها ودفع لها مقدم صداقها ولم يحصل العقد عليها وأراد رد ما دفع من المهر حيث لم تصرح له الحكمدارية بالزواج لكونه متزوجا فامتنعت عن رد ما دفع لها منه .
    فهل يجوز رد ما دفع منه لها أم لها نصيب منه

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال .
    ونفيد أنه نص بالمادة 4 من كتاب الأحوال الشخصية على أن الوعد بالنكاح فى المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعى بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحا، وللخاطب العدول عمن خطبها، وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه .
    ونص بالمادة 110 من الكتاب المذكور على أنه إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم تتزوجه أو لم يزوجه وليها منه أو ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عينا إن كان قائما ولو تغير أو نقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها فإن كانت قد هلكت أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها .
    ومن ذلك يعلم أن للرجل المذكور والحال ما ذكر استرداد ما دفعه من المهر لهذه المرأة متى عدل عن زواجه بها عينا إن كان قائما أو عوضه إن كان قد هلك أو استهلك
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:29 am

    معنى الجهاز

    المفتي
    محمد بخيت .
    رجب 1333 هجرية

    المبادئ
    1- جهاز الزوجة معناه عرفا جميع ما أعد لها للدخول به على زوجها .
    2- ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلى والثياب فإن الكثير أو الأكثر عارية فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للزوج أن يدعى أنه لها فيرث منه بل القول فيه للأب بيمينه إنه إعارة أو استعارة لها فإن هذا لا يعد من الجهاز عرفا

    السؤال
    فى معنى كلمة جهاز هل هذه الكلمة تشمل كل ما دخلت به المرأة على زوجها بما فيه المصوغات والملابس والموبيليات .
    أفتونا الجواب ولكم الثواب

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن جهاز الزوجة معناه عرفا جميع ما أعد لها للدخول به على زوجها ولا يلزم من ذلك أن يكون ملكا لها إلا إذا كان قد اشترى لها من مهرها أو جهزها أبوها من ماله أو أمها من مالها على أن يكون ما جهزه به أحدهما من ماله ملكا لها حتى إذا جهز الأب بنته وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هى أو زوجها بعد موتها أنه تمليك لها فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جهازا لا عارية فالقول لها ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته البينة على ما ادعوه وإن كان العرف مشتركا بين ذلك أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فالقول قول الأب وورثته والأم فى جميع الأحكام المتقدمة كالأب .
    وهذا كله فى غير ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلى والثياب فإن الكثير أو الأكثر عارية فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للزوج أن يدعى أنه لها فيرث منه بل القول فيه للأب بيمينه إنه إعارة أو استعارة لها فإن هذا لا يعد من الجهاز عرفا
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:30 am

    ادعاء زوجية بمتوفاة

    المفتي
    محمد بخيت .
    10 محرم 1334 هجرية - 18 نوفمبر 1915 م

    المبادئ
    1- إذا كانت الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والوثيقة كافية فى إثباتها دون حاجة إلى إثبات آخر .
    2- إقدام الزوج على شراء بعض منقولات المتوفاة المباعة بالمزاد العلنى لا يعتبر إقرارا منه بأنه لا ملكية له فيه .
    3- إقدام الزوج على استئجار نصف منزل مملوك لها لا يعد أيضا إقرارا منه بعدم ملكيته فيه

    السؤال
    بافادة واردة من وزارة الحقانية مرسل مع هذا لفضيلتكم مكاتبة إدارة عموم الحسابات بوزارة المالية والأوراق الواردة معها بشأن تركة ز ج رجاء الاطلاع عليها والإفادة بما ترونه فى ذلك لابلاغة للمالية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
    صورة مكاتبة المالية جاء بافادة الحقانية الرقمية 24 يونية سنة 1915 نمرة 3086 بشأن مدعى الزوجية للمرحومة ز .
    ج. بناء على الرأى المعطى من فضيلة مفتى الديار المصرية بأنه متى تبين أن قسيمة الزواج صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والقسيمة كافية لإثباتها لأنها من الأوراق الرسمية تطبيقا للمادة ( 132 ) وهى حجة لما تدون بها عملا بالمادة ( 134 ) وكافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات آخر معها عملا بالمادة ( 138 ) .
    غير أنه علم من أوراق تركة المتوفاة أنها تركت ما يورث عنها شرعا .
    منقولات ومنزلا باسكندرية فالمنقولات المذكورة بيعت بالمزاد العلنى واشترى بعضها مدعى الزوجية المذكور كما يؤيد ذلك محضر البيع المحرر فى شهر أغسطس سنة 1913 والإيصال الموقع عليه منه بختمه فى 10 أغسطس سنة 1913 المذكور ثم استأجر من الحكومة نصف هذا المنزل وحيث ترغب وزارة المالية أخذ رأى حضرة صاحب الفضيلة المفتى المشار إليه عما إذا كان إقدام المذكور على الشراء والاستئجار يعد إقرارا منه بأنه لا ملك له فيه وما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك فاقتضى تحريره على أمل التكرم بالإفادة على ذلك .
    واقبلوا فائق الاحترام وطيه الأوراق بالملف

    الجواب
    اطلعنا على إفادة الوزارة الواردة لنا وعلى مكاتبة إدارة عموم الحسابات بوزارة المالية والأوراق الواردة معها بشأن تركة ز ج ونفيد أنه تبين من الأوراق أن ز ج المذكورة كانت اعتنقت الدين الإسلامى قبل وفاتها وأنها ماتت وهى مسلمة عن زوجها ح إ ف وعن الحكومة وأن ح إ ف المذكور ادعى الزوجية لها بمقتضى وثيقة زواج تاريخها 5 فبراير سنة 1913 نمرة 13 وتحرر منا لوزارة الحقانية بتاريخ 21 يونية سنة 1915 نمرة 28 فتاوى بأنه متى تبين أن القسيمة المذكورة صحيحة وليست مزورة كانت دعوى الزوجية صحيحة والقسيمة كافية لإثباتها لأنها من الأوراق الرسمية تطبيقا للمادة ( 132 ) وهى حجة فيما تدون بها عملا بالمادة ( 134 ) وكافية للحكم بدون احتياج إلى إثبات أخر معها عملا بالمادة ( 138 ) .
    وأما شراؤة لبعض المنقولات المتروكة عنها وكذا استئجاره للحصة التى قدرها 12 قيراط فى المنزل المذكور فلا يعد كل منهما إقرارا بأنه لا ملك له فيه لأنه شريك للحكومة فى هذه المنقولات وفى هذا المنزل فهو قد اشترى لنفسه ما يخص الحكومة فى المنقولات واستأجر منها ما يخصها فى المنزل أيضا وليس فى الإيصال المذكور المؤرخ فى 10 أغسطس سنة 1915 الموقع علي بختم ح إ ف المذكور ما يقتضى أنه اشترى بعض المنقولات من الحكومة بل الذى فيه أنه استلم منقولات بمبلغ ألف ومائة وثلاثة عشر قرشا صاغا من أصل ما خصمه فى تركة زوجته ف ع ، وليس هذا إقرار بأنه لا ملك له فيها بل فيه تقرير لأن هذا من أصل ما خصمه فى تركة زوجته المذكورة وللأحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة طيه كما وردت
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:30 am

    زواج البكر البالغ نفسها من كفء

    المفتي
    محمد بخيت .
    17 ربيع أول 1335 هجرية - 11 يناير 1917 م

    المبادئ
    1- يجوز أن تزوج الحرة البالغة نفسها للغير بلا ولى بكرا كانت أو ثيبا ويكون عقد زواجها نافذا ولازما بشرط أن يكون من تزوجته كفؤا لها وبمهر المثل .
    2- إذا زوجت نفسها من غير كفء ولها عاصب رضى به نفذ العقد ولزم وإلا كان له حق الاعتراض .
    3- إذا لم يكن لها عاصب وزوجت نفسها من غير كفء يكون العقد صحيحا

    السؤال
    بنت بكر بالغة رشيدة مسلمة حرة عاقلة عمرها أزيد من عشرين سنة تريد تزويج نفسها بكفء مسلم حر بالغ رشيد عاقل بعد دفعه لها مهر مثلها ووالدتها تعارضها فى زواجها وليس لها سوى والدتها هذه وشقيقة أكبر منها سنا متزوجة خارج القطر المصرى فهل لها حق زواج نفسها

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه فى المادة 51 من الأحوال الشخصية كما هو فى غيرها أيضا من كتب المذهب أن للحرة المكلفة أن تزوج نفسها بلا ولى بكرا كانت أو ثيبا وينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذى تزوجت به كفؤا لها وكان المهر مهر مثلها وقد نص بالمادة 52 أنه إذا لم يكن لها ولى عاصب وزوجت نفسها من غير كفء أو كان لها ولى ورضى بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح .
    ومثله فى غيرها من كتب المذهب أيضا ومن ذلك يعلم أن للبنت المذكورة متى كانت بالغة عاقلة أن تزوج نفسها بلا رضا أمها وينفذ نكاحها ويلزم إذا كان الزوج الذى تزوجته كفؤا لها وكان المهر مهر مثلها متى كان لها ولى عاصب فإن لم يكن لها أقارب سوى أمها وأختها المذكورتين صح نكاحها ولو زوجت نفسها من غير كفء
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:30 am

    مجرد العقد الفاسد لا يثبت حرمة

    المفتي
    محمد بخيت .
    19 ذى الحجة 1336 هجرية - 25 سبتمبر 1916 م

    المبادئ
    النكاح الفاسد لا تثبت به حرمة المصاهرة وللزوج أن يتزوج بأم المعقود عليها ما لم يحصل من وطء لها أو ما يقوم مقامه

    السؤال
    شخص زوج إبنته لرجل آخر بدون مهر وقد شهد عليه رجل واحد وعمر البنت لا يزيد عن ثلاث سنوات ثم ماتت البنت وأبوها والرجل الشاهد فهل العقد صحيح أم فاسد وإذا كان فاسدا فهل لهذا الرجل أن يتزوج بأم البنت المذكورة أم لا

    الجواب
    نفيد أنه قال فى متن التنوير وشرح الدر المختار من كتاب النكاح وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما معا على الأصح فاهمين أنه نكاح على المذهب إلى آخر ما به .
    ومن ذلك يعلم أنه متى كان عقد الزواج المذكور بحضور شاهد واحد فقط فهو فاسد شرعا .
    وقد نصوا على أن النكاح الفاسد بمجرده لا يوجب حرمة المصاهرة بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة أو النظر بشهوة .
    لأن الإضافة فى قوله تعالى { وأمهات نسائكم } لا تثبت إلا بالعقد الصحيح كما نص على ذلك فى رد المحتار على الدر المختار .
    بصحيفة 430 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 بناء على ذلك يجوز للرجل المذكور الذى عقد على البنت المذكورة نكاحا فاسدا كما ذكر أن يتزوج بأمها ما لم يوجد من الرجل المذكور وطء للبنت المذكورة أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة أو النظر بشهوة واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:31 am

    زواج الذميين

    المفتي
    محمد بخيت .
    2 جماد آخر 1337 هجرية - 4 مارس 1919 م

    المبادئ
    1- زواج الكاثوليكى بأرثوذكسية صحيح شرعا والأولاد يرثون من والدهم لو مات قبلهم كما يرث هو منهم لو ماتوا أو واحد منهم قبله .
    2- لا عبرة باختلاف المذاهب الملية فى ذلك .
    3- غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم .
    4- الزواج المعتقد بصحته عندهم صحيح عندنا شرعا ويتوارثون به شرعا ويثبت به نسب الأولاد شرعا

    السؤال
    لا ريب أن فضيلتكم تعلمون اختصاص البطركخانات فيما يتعلق بعقود الزواج والأحوال الشخصية وأن كل بطركخانة تحكم بين أفراد الطائفة التابعة لها بقوة الفرمانات والتحريرات السامية إنما يوجد بعض الاختلاف بين الطوائف المسيحية فيما يختص بعقود الزواج فالطوائف الكاثوليكية بالإجمال لا تسوغ الطلاق بوجه من الوجوه وأما الطوائف الأرثوذكسية فإنها تسوغ لبعض أسباب ويوجد شاب كاثوليكى تزوج بامرأة أرثوذكسية مطلقة من زوجها بموجب حكم من بطركخانتها ورزق له منها أولاد وتم عقد إكليله عليها فى بطركخانة الأرثوذكس - فما قولكم دام فضلكم بهذا الزواج وشرعيته والأولاد المرزوقين لهذا الرجل من هذا الزواج المشار إليه وهل لو مات الأب المذكور قبل أولاده يرث هؤلاء الأولاد من والدهم الذى رغما عن اقترانه بهذه المرأة المشار إليها بقى كاثوليكيا وتابعا بأحواله الشخصية لبطركخانة الكاثوليك وزواجه غير معتبر قانونا عندها وإن يكن معتبرا عند الأرثوذكس

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الزواج المذكور صحيح شرعا والأولاد المذكورين يرثون من والدهم لو مات قبلهم كما أنه يرثهم لو ماتوا قبله ولا عبرة شرعا باختلاف المذاهب الملية فى ذلك لما صرحوا به من أن غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم وأن الزواج الذى يعتقدون صحته صحيح أيضا شرعا عندنا يتوارثون به شرعا ويكون الأولاد الذين يحدثون بين الزوجين أولادا شرعيين أيضا واللّه أعلم



    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:32 am

    زواج المسلم من كتابية

    المفتي
    محمد بخيت .
    5 ذى الحجة 1337 هجرية - 30 أغسطس 1919 م

    المبادئ
    1- يجوز للمسلم التزوج بكتابية مطلقا .
    2- يكره تنزيها زواج الكتابية التابعة لدارالإسلام .
    3- يكره تحريما زواج الكتابية التابعة لغير دارالإسلام وهى الحربية دفعا لباب الفتنة وخشية قيامه معها بدار الحرب وتعريض الولد بالتخلق بأخلاق أهل الكفر وخشية على الولد من الرق بأن تسبى وهى حبلى فيكون رقيقا وإن كان مسلما

    السؤال
    من ز ح م وكيل صاحب السمو الأمير م ع ح بما صورته أن الأمير س ح نجل سمو الأمير م ع ح قد بلغ الآن واحدا وعشرين سنة وقد بلغ رشيدا ولم يحجر عليه بأى سبب من أسباب الحجر وهو بالغ عاقل راشد يحسن التصرف فى الأموال ويريد الآن أن يتزوج بامرأة كتابية ويتعذر الحصول على رضا والدته بالزواج المذكور .
    فهل إذا تزوج بتلك الكتابية يكون زواجه صحيحا طبقا للشريعة الإسلامية الغراء

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية مطلقا سواء كانت ذمية أو حربية وسواء كانت حرة أو أمة .
    وإن كان ذلك مكروها كراهة تنزيهية إذا كانت الكتابية بدار الإسلام وكراهة تحريمية فيما لو كانت الكتابية تابعة لدار غير دار الإسلام كما استظهر ذلك العلامة ابن عابدين فى رد المحتار أخذا من تعليل صاحب الفتح فى كراهة نكاح الكتابية التابعة لغير دار الإسلام بقوله ( وتكره الكتابية الحربية إجماعا لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعى للمقام معها فى دار الحرب وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرق بأن تسبى وهى حبلى فيئول رقيقا وإن كان مسلما ) .
    واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:32 am

    زواج المحجور عليه للغفلة بنفسه صحيح

    المفتي
    محمد بخيت .
    6 جمادى الآخرة 1338 هجرية - 26 فبراير 1920 م

    المبادئ
    المحجور عليه للغفلة يكون النكاح الصادر منه صحيحا نافذا شرعا لكونه من حوائجه الأصلية

    السؤال
    توفى رجل فى 11 نوفمبر سنة 1919 وكان هذا المتوفى مشمولا بوصاية آخر إلى أن مات .
    وادعت عليه امرأة بالزوجية وبأن لها فى ذمته مبلغ 29 جنيه من معجل ومؤجل صداقها وقدمت وثيقة زواجها منه بتاريخ 3 أبريل سنة 1919 التى ذكر فيها بأنه رشيد وقد طالبت الحكومة بهذا المبلغ رغم أنه ثابت من قرارى الوصاية أن المتوفى المذكور كان قاصرا وأنه طلب من المجلس الحسبى ضرورة إثبات رشده فرفض طلبه وقرر استمرار الوصاية عليه ووزارة المالية ترغب معرفة ما إذا كان فى هذه الحالة عقد الزواج صحيحا شرعا وعما إذا كان للمدعية الحق فى المطالبة بالمبلغ المذكور

    الجواب
    بعد الاطلاع على خطاب المحافظة وعلى قرارى الوصاية وعلى وثيقة الزواج .
    وتبين من قرار الوصاية الأول أنه رغم بلوغ هذا المتوفى الثامنة عشر من عمره غير أنه ظهر من مناقشته أنه لا يصلح لإدارة شئونه فيما لو اطلقت له حرية التصرف بسبب ما لاحظه المجلس عليه من الجهل وعدم الدراية مما يخشى عليه من اغتيال ماله بواسطة الجماعة الملتفين حوله ولذلك رفض طلب إثبات الرشد واستمرار الوصاية عليه وهذا يفيد أنه لا يصلح لإدارة شئونه للجهل وعدم الدراية .
    وحينئذ يكون هذا الشخص بمنزلة المحجور عليه للغفلة .
    وجاء فى متن التنوير وشرحه الدر المختار ما نصه ( وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة وبه أى بقولهما يفتى صيانة لماله فيكون فى أحكامه كصغير إلا فى نكاح وطلاق وعتاق وتدبير ووجوب زكاة فطره وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جده وفى صحة إقراره بالعقوبات وفى الإنفاق وفى صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو فى هذه كبالغ ) انتهى .
    وبناء على ذلك يكون النكاح الصادر من هذا الشخص البالغ من العمر ثمانى عشرة سنة صحيحا نافذا شرعا لكونه من حوائجه الأصلية .
    ومتى تبين من قسيمة الزواج أن لها فى ذمته مبلغ 29 جنيها من معجل ومؤجل صداقها كان لها الحق فى المطالبة به وأخذه من تركته
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 20, 2013 12:12 am

    مؤخر صداق

    المفتي
    محمد بخيت .
    8 جمادى الأولى 1334 هجرية - 12 مارس 1916 م

    المبادئ
    1- صداق المرأة يعتبر دينا كبقية الديون الصحيحة .
    2- الفوائد لا تعتبر دينا شرعيا ولا تسدد من التركة

    السؤال
    شخص توفى عن زوجته وابنة من زوجة أخرى متوفاة وعليه ديون نشأت فى صحته من بينها دين عن فوائظ ( ربا ) وقد صدرت منه وصية قبل وفاته اعترف فيها بأن كل صداق زوجته التى فى عصمته وقت وفاته لم يدفع لها فهل هذا الصداق يعتبر دينا ممتازا يدفع من تركته أم لا .
    أم يكون مثل باقى الديون، وهل للزوجة الحق فى الاستيلاء عليه من التركة

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن صداق المرأة يعتبر دينا وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به فى الديوان التى على المتوفى ففى الفتاوى الأنقروية من دعوى الدين فى التركة ما نصه ( مات وعليه ديون لا تفى التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينها وبين الورثة ) انتهى - وهذا متى كانت الديون المذكورة ديونا صحيحة شرعية وأما ما كان منها فوائظ ( أى ربا ) فلا يعتبر دينا شرعيا واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء مايو 13, 2014 2:19 pm

    الجنون ليس سببا من أسباب التطليق

    المفتي
    محمد بخيت .
    جماد آخر 1333 هجرية

    المبادئ
    الجنون ليس سببا من أسباب التطليق

    السؤال
    أصيب الزوج بالجنون فالتحق بمستشفى المجاذيب من مدة إثنتى عشرة سنة تقريبا وترك لزوجته ولدين ولم يترك لها ما يكفيها من النفقة .
    فهل لها طريق للزوجية بغيره والحال ما ذكر

    الجواب
    نفيد أن الجنون ليس سببا من أسباب الفرقة بين الزوجين .
    وبناء على ذلك فليس للزوجة المذكورة أن تتزوج بغير زوجها المذكور مادام الحال ما ذكر
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء مايو 13, 2014 2:20 pm

    وقوع الطلاق على الإبراء من الإنكار

    المفتي
    محمد بخيت .
    رجب 1334 هجرية - 23 مايو 1916 م

    المبادئ
    1 - الطلاق نظير العوض يستحق معه الزوج العوض ولو أنكر بعد الإثبات .
    2 - يرتفع التناقض بتصديق الخصم

    السؤال
    طلق رجل امرأته نظير إبرائها له من باقى معجل صداقها وجميع مؤخره وأن تدفع له علاوة على ذلك مائة جنيه وفعلا أبراته من باقى المعجل وجميع المؤخر وأعطته المائة جنيه وطلقها نظير ذلك ثم قبل تدوين ذلك فى دفتر المأذون بمحضر الشهود فر وأنكر الطلاق فاسترد الحاضرون منه المائة جنيه وسلموها للمطلقة ثم رفعت المطلقة دعوى شرعية فحكم لها بثبوت الطلاق نظير الإبراء المذكور والمائة جنيه فاستأنف المطلق هذا الحكم فتأيد ثم عمل إلتماسا فيه فرفض إلتماسه كل هذا وهو مصر على إنكار الطلاق .
    فهل له حق بعد هذا الإنكار فى طلب المائة جنيه أم لا

    الجواب
    نفيد أنه متى لم يثبت أن الزوج أخذ المائة جنيه المذكورة كان له المطالبة بها ولا يمنع من ذلك إنكاره المذكور وذلك أولا لأنه بالحكم من القاضى على الزوج بوقوع الطلاق فى نظير العوض المذكور صار الزوج مكذبا شرعا فى إنكاره المذكور وثانيا لأن التناقض يرتفع بتصديق الخصم والزوجة هنا بدعواها الطلاق فى نظير العوض المذكور مصدقة على أن الزوج المذكور يستحق ذلك العوض الذى منه المائة جنيه المذكورة وحينئذ يجب على المطلقة دفع المائة جنيه لذلك الزوج المطلق .
    واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء مايو 13, 2014 2:22 pm

    طلاق غير المسلم بغير العربية واقع

    المفتي
    محمد بخيت .
    جماد أول 1335 هجرية - 6 مارس 1917 م

    المبادئ
    يقع الطلاق ولو بغير اللغة العربية ولو كان الزوج غير مسلم متى كانت المطلقة زوجة له وقت الطلاق وكان هو بالغا عاقلا مستيقظا

    السؤال
    رجل إسرائيلى طلق زوجته وحرر لها ورقة الطلاق باللغة العبرانية ووقع عليها بخطه وأمضاه وارسل لولى أمرها بعدم بلوغها سن الرشد وامتناع ذلك الولى عن استلام تلك الورقة وعرضها عليه عرضا رسميا على يد أحد محضرى المحاكم ولم يقبلها وصرح بتسليمها للحاخامخانة وتسلمت فعلا للحاخامخانة وقد تحصل ذلك الزوج على ترجمة ورقة الطلاق باللغة العربية بواسطة الحاخامخانة وحصول التأشير من الحاخامخانة بأن الترجمة العربية هى طبق ما تحرر باللغة العبرانية وبأن صيغة ورقة الطلاق التى حررت هى وثيقة الطلاق المعمول بها عند الإسرائيليين القرائين - فهل هذا يعتبر طلاقا صحيحا شرعا

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال وعلى ورقة الترجمة المذكورة ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الطلاق يقع ولو بغير اللغة العربية ولو كان الزوج غير مسلم متى كانت المطلقة زوجته والمطلق عاقلا بالغا مستيقظا وبناء على ذلك يعتبر الطلاق المذكور بالورقة المذكورة على حسب الترجمة المذكورة طلاقا صحيحا شرعا
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء مايو 13, 2014 2:22 pm

    طلاق الذميين

    المفتي
    محمد بخيت .
    ذى القعدة 1335 هجرية - سبتمبر 1917

    المبادئ
    1 - يجوز طلاق الذمى لزوجته ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا إذا ترافعا إلينا .
    2 - إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق يفرق بينهما إجماعا من غير مرافعة

    السؤال
    زوجة مريضة بمرض الرحم وانقطاع عادة النساء وهذا المرض معها قبل الزواج وزوجها جارى معالجتها ولم ينفع فيها علاج ولهذا السبب لم تأت بنسل ما .
    فهل مثل هذه يجوز لزوجها أن يطلقها شرعا أم لا لأن الغرض من الزواج هو التناسل

    الجواب
    نفيد أنه يجوز شرعا لزوج المرأة المذكورة أن يطلقها ولكن لا يحكم بالتفريق بينهما شرعا إلا إذا ترافعا إلينا إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما إجماعا من غير مرافعة كما نقله فى البحر عن المحيط كذا فى متن التنوير وشرحه الدر وذلك فى الغاية أيضا ومثله فى البحر عن الأسبيجابى وفى كافى الحاكم الشهيد فكان هو الذى عليه المعول كما يؤخذ من رد المحتار بصحيفتى 599 و 600 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء مايو 13, 2014 2:24 pm

    طلاق معلق على شرط هو يمين بالطلاق

    المفتي
    محمد بخيت .
    رمضان 1337 هجرية - 19 يونية 1919 م

    المبادئ
    1 - قول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة إذا خرجت يكون هذا يمينا بالطلاق ) ووجد المعلق عليه وهو الخروج الفورى وقع الطلاق واحدة رجعية .
    2 - إذا كانت الزوجة وقته مهيأة للخروج وقت الحلف فخلعت ملابسها التى تهيأت للخروج بها ثم خرجت بعد ذلك فلا يقع شىء لأن المعلق عليه إنما هو الخروج الفورى ولم يتحقق

    السؤال
    من ع ر خ فى رجل طلبت منه زوجته أن تخرج لمقابلة أخيها بمنزلهم فمنعها من الخروج إليه فصممت بأن تخرج غصبا فحلف وقال حلفت بالعظيم ثلاثا إذا خرجت متخشيش البيت فصممت على الخروج فحلف ثانيا وقال على الطلاق بالثلاثة إذا خرجت تكونى طالقة ثم تركها وخرج لحال سبيله فى أشغاله وعاد ولم يجدها بالمنزل وتحقق بأنها توجهت لمناظرة أخيها وعلى ذلك فإن الزوجة حامل حملا مستكنا قريب الوضع وعلى ما توضح فإن الطالب عند حلفه اليمين العظيم كانت الزوجة على استعداد للخروج ولما سمعت ما حلفت به خلعت الملاية والبرقع بعد ما سمعت أيضا يمين الطلاق وأنا خرجت لأشغالى لعلمى أنها لم تخرج أفتونا فى ذلك ولكم الثواب

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن قول الرجل المذكور لزوجته (على الطلاق الثلاث إذا خرجت تكونى طالقا) يمين بالطلاق الثلاث أنها طالق إذا وجد المعلق عليه وهو الخروج فلو فرض وأنها خرجت فورا من المنزل لا يقع إلا الطلاق المعلق وهو طلقة واحدة رجعية فله مراجعتها مادامت فى العدة كما أفتى فى نظير ذلك صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة نمرة 200 جزء أول ومع ذلك إذا كان الأمر كما هو فى السؤال من أنها لم تخرج فورا بل غيرت هيئتها التى كانت عليها ثم خرجت فلا يقع طلاق أصلا لأن المعلق عليه فى مثل هذه الحالة هو الخروج فورا وهو لم يتحقق كما صرح بذلك فى متن التنوير
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ / محمد بخيت

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء مايو 13, 2014 2:26 pm

    طلاق المدهوش

    المفتي
    محمد بخيت .
    رمضان 1338 هجرية - 13 يونيه 1920 م

    المبادئ
    طلاق المدهوش الذى لا يعى ما يقول غير واقع

    السؤال
    من ب م الحاضر معه والده م ت فى رجل مريض بنوبة عصيبة وتحصل عادة عندما يستفزه أحد بكلام يمس بإحساسه ثم حصل بينه وبين زوجته مشاحنة شديدة فى أثناء تهيجه بالأعصاب وهو صائم فطلبت منه الزوجة المذكورة الطلاق أثناء التهيج فقال لها لا أطلق فزاد الجدال بينهما فطلبت منه الطلاق ثانيا فقال لها .
    روحى بستمائه مع العلم بأنه كا ذاهل العقل وقت تلفظه بهذه العبارة ولا يعى ما يقول من شدة تهيجه وأن المخبر زوجته بما تلفظ به أثناء تهيجه من قوله إجابة لطبلها روحى بستمائة أفيدوا الجواب

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى رد المحتار عند قول الشارع وفى القاموس دهش الرجل تحير - ما نصه أى بالكسر كفرح .
    ثم إن اختصاره على ذكر التحير غير صحيح فإنه فى القاموس قال بعده أو ذهب عقله من ذهل أو له انتهى - بل اقتصر على هذا فى المصباح فقال دهش دهشا من باب تعب ذهب عقله حياء أو خوفا .
    وهذا هو المراد هنا ولذا جعله فى البحر داخلا فى الجنون وقال فى الخيرية غلط من فسره هنا بالتحير إذ أنه يلزم من التحير وهو التردد فى الأمر ذهاب العقل وسئل نظما فيمن طلق زوجته ثلاثا فى مجلس القاضى وهو مغتاظ مدهوش فأجاب نظما أيضا بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع وإذا كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان انتهى .
    قلت وللحافظ ابن القيم الحنبلى رسالة فى طلاق الغضبان قال فيها إنه على ثلاثة أقسام أحدها أن يحصل له مبادىء الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده وهذا لا إشكال فيه الثانى أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شىء من أقواله الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله انتهى .
    ثم قال فالذى ينبغى التعويل عليه فى المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو عصبية فاجأته فما دام فى حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح وبعد أن قال إن المراد بكونه لا يدرى ما يقول أنه لقوة غضبه قد ينسى ما يقول ولا يتذكر بعد أن أيد ذلك بما نقله عن الولوالجيه حيث قال إنه كان بحال لو غضب يجرى على لسانه ما لا يحفظه بعده جاز له الإعتماد على قول الشاهدين انتهى .
    ومنه يعلم أنه متى كان الواقع كما ذكر فى السؤال وكان الدهش على وجه ما ذكر يعتاده يصدق ولا يقع عليه الطلاق واللّه أعلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 12:46 pm