آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

<<< اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنا <<< اللهم أعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك <<< اللهم أرزقنا توبة نصوحاً قبل الموت وأرزقنا حسن الخاتمه <<<

المواضيع الأخيرة

» الإرادة الكونية والإرادة الشرعية
 مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى Ooou110اليوم في 6:57 am من طرف عبدالله الآحد

» تحذير من كتاب القرآن قديم او محدث
 مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى Ooou110أمس في 7:04 am من طرف عبدالله الآحد

» اثبات أن القرآن كلام الله حقيقة لا عبارة ولا حكاية
 مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى Ooou110الثلاثاء مارس 26, 2024 6:59 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على أشعري زعم أن أهل السنة مشبهة
 مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى Ooou110الإثنين مارس 25, 2024 6:54 am من طرف عبدالله الآحد

» الاستعاذة بغير الله شرك وبيان أقوال السلف في ذلك
 مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى Ooou110الأحد مارس 24, 2024 6:54 am من طرف عبدالله الآحد

» ذم علم الكلام وأهله
 مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى Ooou110السبت مارس 23, 2024 6:59 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على الاحباش والكلابية واثبات الصفات الاختيارية لله سبحانه
 مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى Ooou110الجمعة مارس 22, 2024 7:02 am من طرف عبدالله الآحد

» الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل
 مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى Ooou110الخميس مارس 21, 2024 7:12 am من طرف عبدالله الآحد

»  أحكام القرآن لأبن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي
 مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى Ooou110الأربعاء مارس 20, 2024 10:07 pm من طرف صادق النور

» وظائف شهر رمضان المعظم
 مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى Ooou110الأربعاء مارس 20, 2024 4:33 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

 مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 29 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 29 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9552 مساهمة في هذا المنتدى في 3151 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو eleen فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 16, 2013 1:06 pm

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    ذو القعدة 1329 هجرية

    المبادئ
    1- يكره تنزيها تصغير حجم المصحف وكتابته بقلم دقيق .
    2- إمساك الشخص مصحفا ببيته ولا يقرأ فيه ينوى بذلك الخير والبركة لا يأثم بذلك بل يرجى له الثواب

    السؤال
    من مشيخة الجامع الأزهر بناء على ما ورد لها من نظارة الداخلية عن مصحف مطبوع بخط دقيق جدا مع صغر الحجم كذلك هل يجوز تداوله أو لا

    الجواب
    صرح العلماء بأنه يكره تنزيها تصغير حجم المصحف وكتابته بقلم دقيق وبأنه ينبغى أن يكتب بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه بأفخم قلم وأبرق مداد وتفرج السطور وتضخم الحروف ويضخم المصحف وصرحوا أيضا بأن الشخص إذا أمسك المصحف فى بيته ولا يقرأ ونوى به الخير والبركة لا يأثم بل يرجى له الثواب فتداول هذا المصحف بالصفة التى وجد عليها بين المسلمين بنحو بيع وشراء وقراءة منه متى أمكنت ولم يكن فيه تغيير ولا تبديل غير ممنوع شرعا وإن كان تصغير حجمه على وجه ما سبق مكروها تنزيها واللّه تعالى أعلم


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:30 pm عدل 4 مرات
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 16, 2013 1:11 pm

     مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى 8.4.2

    فضيلة الشيخ / بكرى الصدفى


    مفتى الديار المصرية الأسبق. تولى المنصب في الفترة من 18 رمضان سنة 1323 هـ (10 نوفمبر 1905م) إلى 4 صفر سنة 1333 هـ (21 ديسمبر 1914م).


    مولده ونشأته

    ولد " ب صدفا " بمحافظة أسيوط، وشب في أسرة كريمة مشهورة بالتقوى والصلاح والعلم، فكان أبوه الشيخ "محمد عاشور الصدفي" من خيرة رجال العلم المشهود لهم بسعة العلم والاطلاع، فتأثر فضيلة الشيخ بكري بأبيه، وأخذ عنه الكثير من علمه وفضله ، وبعد أن حفظ القرآن الكريم وأتقن تجويده التحق بالأزهر الشريف، واستمر يدرس حتى نال الشهادة العالمية من الدرجة الأولى سنة 1389 هـ.


    المناصب التي شغلها


    كلف فضيلته بالتدريس في الأزهر من فضيلة الشيخ "محمد المهدي العباسي" شيخ الأزهر وقتها، بالإضافة إلى حلقات الدروس التي كان يلقيها على تلاميذه في منزله المجاور للجامع الأزهر، ثم عُين موظفاً بالقضاء، وأخذ يتدرج في المناصب القضائية حتى شغل معظمها. في 18 رمضان سنة 1323 هـ عُين فضيلته مفتياً للديار المصرية بعد فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده، واستمر يشغل هذا المنصب حتى 4 صفر سنة 1333 هـ، أصدر خلالها 1180 فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء.


    مؤلفاته


    نظراً لانشغاله بالتدريس والقضاء لم يترك إلا عددا من الأبحاث التي لم تنشر حتى الآن.


    وفاته


    انتقل إلى رحمة الله في شهر مارس سنة 1919م.

    --------------------------------------

    وين الدعاء وين

    لا تنسونى من صالح دعائكم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 16, 2013 1:12 pm

    ترجمة القرآن الكريم والزكاة لطلبة العلم الأغنياء

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    ذو القعدة 1325 هجرية

    المبادئ
    1 - يجوز كتابة آية أو آيتين باللغات المتداولة بين المسلمين ويكره كتابة التفسير تحتها .
    2 - إذا اعتاد شخص القراءة بالفارسية وأراد أن يكتب بها مصحفا يمنع من ذلك .
    3 - لا يجوز دفع الزكاة إلى طلبة العلم الأغنياء

    السؤال
    هل يجوز ترجمة القرآن الكريم باللغات المتداولة بين المسلمين وهل يجوز لمن وجبت عليه زكاة المال أو زكاة الفطر أن يدفعها إلى طلبة العلوم الشرعية الأغنياء منهم والفقراء إذا لم يوجد فقراء فى بلد المزكى ولا فى ضواحيها أم لا وهل يجب العشر فى خارج ما يزرع ويجعل قوتا للنحل خاصة كسائر ما تخرجه الأرض العشرية فما الحكم الشرعى فى ذلك كله

    الجواب
    فى الدر المختار ما نصه ويجوز كتابة آية أو آيتين بالفارسية لا أكثر ويكره كتب تفسيره تحته بها انتهى وفى رد المحتار ما نصه فى الفتح عن الكافى إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع وإن فعل فى آية أو آيتين لا .
    فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز انتهى ومنه يعلم الجواب عن المسألة الأولى فى السؤال .
    وأن كتابة القرآن جميعه بغير العربية ممنوعة إذ الفارسية غير قيد كما صرحوا به وفى الدر أيضا بعد كلام ما نصه وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات فى أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى مالا بد منه كذا ذكره المصنف انتهى وفى رد المحتار ما ملخصه ما نسب للواقعات رآه المصنف بخط ثقة معزيا إليها وفى المبسوط لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا طالب العلم والغازى ومنقطع الحج لقوله عليه الصلاة والسلام (يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة) انتهى ثم قال أيضا بعد ذلك ما نسب للواقعات مخالف لإطلاق الحرمة فى الغنى ولم يعتمده أحد الأوجه تقييده بالفقير انتهى ملخصا ومنه يعلم أيضا الجواب عن المسألة الثانية فى السؤال وأن الوجه عدم جواز دفع الزكاة لطلبة العلوم الشرعية الأغنياء .
    وأما ما يزرع فى الأرض العشرية ويجعل قوتا للنحل ففيه العشر متى كان مقصودا باستثمار الأرض واستغلالها إذ المدار على القصد وذلك كأن يزرع صاحب الأرض ما ذكر ليبيعه ممن يتخذه قوتا للنحل كما ذكر ففى البحر بعد كلام ما نصه ولأن النحل يتناول من النوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما انتهى ومثله فى الفتح .
    وفى الفتاوى الأنقروية ما نصه . ثم الأصل عند أبى حنيفة أن كل ما يستنبت فى الجنان ويقصد بالزراعة فى البساتين والأراضى ففيه العشر الحبوب والبقول والرطاب والرياحين والوسم والزعفران والورس فى ذلك سواء ولا يجب فى الحطب والقصب والحشيش عنده لأنه لا تشتغل بها البساتين والأراضى بل ينقى منها عادة حتى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش ففيها العشر والمراد بالمذكور القصب الفارسى أما قصب السكر وقصب الذريرة ففيهما العشر لأنه يقصد بهما استغلال الأرض بخلاف السعف وأغصان الشجر والتبن فإنه لا يقصد بها استغلال الأرض حتى يجب العشر فى قوائم الخلاف لأنه يقصد به الاستثمار قلت ويمكن أن يلحق به أغصان التوت عندنا وأوراقها لأنه يقصد بهما الاستغلال بخوارزم وخراسان وقد نص عليه فى درر الفقه فقال يجب العشر فى ورق التوت وفى أغصان الخلاف التى تقطع فى كل أوان كقوائم الكروم وغير ذلك زاهدى شرح القدورى فى باب زكاة الزروع والثمار ولو جعل أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ويبيعها فى كل سنة كان فيه العشر قاضيخان فى العشر من كتاب الزكاة .
    وعن أبى حنيفة يجب العشر فى كل ما أخرجته قل أو كثر إلا الحطب وقوائم الخلاف من الثانى فى زكاة فتاوى الظهيرية .
    وأصناف البقول والحبوب والرياحين والقثاء والخيار يجب فيها العشر عند أبى حنيفة انتهى
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:30 pm

    ذبح الماشية فى البيوت والمقابر

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    29 شوال 1324 هجرية

    المبادئ
    1- ذبح الماشية فى المقابر على وجه الكفارة ليس من الدين فى شىء .
    2 - يجوز ذبح الماشية فى أى مكان فيما عدا المقابر على أنها كفارة .
    3 - تكليف الناس بذبح المواشى فى سلخانات معينة فيه حرج على الناس وهو مدفوع شرعا .
    4 - التساهل مع أفراد الناس موافق للقواعد الشرعية فيما عدا الجزارين فى هذا الأمر ولا ضرر فى ذلك لقلتها ولأن أربابها إنما يختارون الحيوانات السليمة الخالية من الأمراض

    السؤال
    بإفادة من نظارة الحقانية وصورتها عن بيان الحكم الشرعى فى مكاتبة مصلحة الصحة وها هى صورتها .
    لا يخفى على سعادتكم أنه بمقتضى المادة الأولى من لائحة السلخانات ومحلات الجزارة الصادرة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1893 التى عدلت بالقرار الصادر بتاريخ 28 يونية سنة 1899 يجوز للأفراد فى أيام عيد الأضحى الأربعة ذبح الحيوانات فى البيوت اتباعا للسنة الدينية ولكن قد تلاحظ أيضا أنه فى كثير من الأحيان جارى إخراج حيوانات تصحب بعض مشاهد الموتى وتذبح فى المقابر (كفارة) وحيث إنه جارى الآن تحضير مشروع لتعديل المادة الأولى المشار إليها وفى هذه الحالة يهم الوقوف عما إذا كان ذبح هذه الحيوانات فى المقابر من الفروض الدينية من عدمه حتى إذا كانت من الفروض الدينية يضاف لمشروع تعديل المادة المشار إليها ما يجيز ذلك أيضا - فاقتضى تحريرة لسعادتكم بأمل التكرم بأخذ رأى صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية عن ذلك وعما إذا كانت توجد فروض دينية أخرى تحتم على الأفراد ذبح الحيوانات خارجا عن السلخانات العمومية وما هى حتى تذكر فى المشروع المنوه عنه

    الجواب
    علم ما تضمنته إفادة مصلحة الصحة بتاريخ 11 شوال سنة 1324 و27 نوفمبر سنة 1906 نمرة 141 من أنه بمقتضى المادة الأولى من لائحة السلخانات ومحلات الجزارة الصادرة بتارخ 27 نوفمبر سنة 1883 التى عدلت بالقرار الصادر بتاريخ 27 يونية سنة 1899 يجوز للأفراد فى أيام عيد الأضحى ذبح الحيوانات فى البيوت إتباعا للسنة الدينية ولكن قد تلاحظ أنه فى كثير من الأحيان جارى إخراج حيوانات تصحب بعض مشاهد الموتى وتذبح فى المقابر (كفارة) وحيث إنه جارى الآن تحضير مشروع لتعديل المادة الأولى المشار إليها فى هذه الحالة يهم الوقوف عما إذا كان ذبح هذه الحيوانات فى المقابر من الفروض الدينية من عدمه حتى إذا كانت من الفروض الدينية يضاف لمشروع تعديل المادة المشار إليها ما يجيز ذلك ايضا إلى آخر ما تضمنته تلك الإفادة من إرادة الاستفتاء من هذا الطرف عن ذلك وعما إذا كانت توجد فروض دينية أخرى تحتم على الأفراد ذبح الحيوانات خارجا عن السلخانة العمومية وما هى حتى تذكر فى المشروع المنوه عنه .
    والإفادة عن ذلك أن ذبح تلك الحيوانات فى المقابر على وجه ما ذكر ليست من الدين فى شىء وأما ما عدا ذلك وما عدا الأضاحى مما تذبحه أفراد الناس من مطلق المنذورات والصدقات وغيرها فهى وإن لم يتعين لها مكان مخصوص شرعا لكن فى تكليف أفراد الناس بذبحها فى السلخانات العمومية نوع حرج والحرج مدفوع بالنص وفى الحديث الصحيح ( لا ضرر ولا ضرار ) فالموافق للقواعد الشرعية التساهل مع أفراد الناس ( غير الجزارين ) الذين يذبحون فى منازلهم المنذورات والصدقات ونحوها لأنه لا ضرر فى ذلك لقلتها ولأن أربابها إنما يختارون من الحيوانات السليم الذى لا مرض به وبذا لزمت الإفادة ومن طيه إفادة الصحة بادية الذكر
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:57 pm

    ليس للموصى الاعتراض على التزويج بالوكالة بمهر المثل

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    16 ذى الحجة 1323 هجرية

    المبادئ
    للعم أن يزوج بنت أخيه من كفء بمهر مثلها مادامت قد رضيت به وليس من حق الوصية على هذه البنت المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى

    السؤال
    بنت بكر رشيدة عاقلة تبلغ من العمر سبع عشرة سنة وعليها وصية هى أخت جدتها لأبيها وللبنت المذكورة عم لأب يريد أن يزوجها من كفء بمهر مثلها وهى راضية بذلك وقد وكلت عمها فى ذلك الزواج فهل له أن يزوجها دون معارضة الوصية

    الجواب
    نعم للعم المذكور أن يزوج بنت أخيه المذكورة بطريق وكالته الشرعية عنها من الكفء المرقوم وبمهر المثل والحال ما ذكر بالسؤال .
    وليس للوصية المذكورة المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:58 pm

    يثبت الخيار عند البلوغ لمن زوجها العاصب وهى قاصر

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    12 رمضان 1324 هجرية

    المبادئ
    1- إذا زوج غير الأب والجد الصغيرة فإن ردته عند بلوغها رد وبطل وإن سكتت نفذ شرعا .
    2- مجرد الرد عند البلوغ لا يفسخ العقد ولكنه ينفسخ بقضاء القاضى .
    3- البكر إذا زوجها وكيلها فبلغها ذلك فردته كان ردا

    السؤال
    فى رجل توفى وترك بنتا له سنها سبع سنين وأما .
    له . وقد جعلت أمه وصية على بنته ثم إن عم أبيها الشقيق زوجها لابن أخيه من غير شعور جدتها وبدون رضاها .
    بعد علمها والحال أنه لم يكن ثمة أدنى منه فى ولاية النكاح فحينما بلغت البنت الحلم قالت على الفور لا أرضى به زوجها لى ولو قطع عنقى بالسيف والحال أنه لم يدخل بها .
    فهل ينفسخ العقد بقولها هذا أم لا . أفيدوا الجواب

    الجواب
    إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقالت البنت المذكورة فور بلوغها لا أرضى به زوجا ولو قطع عنقى بالسيف وأشهدت على ذلك كان ما ذكر ردا للنكاح لكنه لا ينفسخ إلا بقضاء القاضى كما يستفاد من كتب المذهب .
    ففى رد المحتار إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد فلهما الخيار بالبلوغ فإذا اختارا الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاء - انتهى ملخصا - .
    وفى البحر ما نصه ( وإذا اجتمع خيار البلوغ والشفعة تقول أطلب الحقين ثم تبتدئ فى التفسير بخيار البلوغ ) انتهى وكتب عليه محشيه العلامة ابن عابدين ما نصه ( قال الرملى هذا قول وقيل بالشفعة .
    وفى جامع الفصولين ولو ثبت للبكر خيار البلوغ والشفعة تقول طلبت الحقين ثم تفسر وتبدأ بالاختيار وقيل بالشفعة وقيل تطلب الشفعة وتبكى صراخا فيصير هذا البكاء ردا للنكاح على قول من يجعله ردا له أقول لا أدرى ما وجه تعين البدء بأحدهما فى التفسير بعد طلب الحقين جملة فإنا حيث اعتبرناه هو المانع من السقوط فلا يضر تقديم أحدهما على الآخر ولا يبطل المؤخر لأنه ثبت بالإجمال المتقدم والألف واللام فيه جامعة لهما .
    ولو قيل لا حاجة إلى التفسير بعده أصلا لكان له وجه وجيه وأيضا فيه تضييق وتفسير ونوع حرج وذلك مرفوع والظاهر أن متقدمى أئمتنا ذكروا المسألة ومنهم من قال على سبيل المثال تقول طلبتهما نفسى والشفعة ومنهم من قال على سبيله الشفعة ونفسى فتوهم بعض المتأخرين أن ذلك على سبيل الحتم واللزوم وليس كذلك بل تقدم فى التفسير أيا شاءت تأمل ) انتهى ونحوه فى الدر وحواشيه وصرحوا أيضا بأن البكر إذا زوجها وليها فبلغها الخبر فقالت لا أرضى كان ردا واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:59 pm

    زواج

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    26 صفر 1325 هجرية

    المبادئ
    1- يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها نكاحا كما يجوز الجمع بين المرأة وبنت زوجها لأن أيا منهما لو فرضت ذكرا يحل له الزواج بالأخرى .
    2- يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى

    السؤال
    فى رجل تزوج بواحدة .
    هل تحل له زوجة أبيها أم لا

    الجواب
    نعم يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، ففى متن التنوير ما نصه وحرم الجمع نكاحا وعدة ولو من طلاق بائن ووطء ملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى، فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها انتهى واللّه سبحانه وتعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:59 pm

    زواج المراهق وطلاقه

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    12 ربيع الثانى 1325 هجرية

    المبادئ
    1- زواج المراهق صحيح وتحل به المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول بعد الدخول بها وانقضاء عدتها منه بشرط أن يكون مثله يجامع وتتحرك آلته .
    2- يقع طلاقه بعد البلوغ وتحل للأول بعد انقضاء عدتها ولا يقع قبله

    السؤال
    فى امرأة طلقت ثلاثا وتريد أن ترجع لزوجها الأول، فهل يكفى لتحليلها أن تنكح بعد انقضاء عدتها من الأول غلاما مراهقا يبلغ من السن عشر سنين تتحرك آلته ويشتهى النساء وهو كفء لها

    الجواب
    فى متن الكنز ما نصه وينكح مبانته فى العدة وبعدها لا المبانة بالثلاث لو حرة وبالثنتين لو أمة حتى يطأها غيره ولو مراهقا بنكاح صحيح وتمضى عدته - انتهى - وفى البحر وأراد بالمراهق الذى مثله يجامع وتتحرك آلته ويشتهى الجماع وقدره شمس الأئمة بعشر سنين واحترز به عن الصغير الذى لا يجامع مثله فلا يحلها انتهى - وفى حواشى ابن عابدين عليه ما نصه قال الرملى وفى شرح النافع للمصنف إذا جامعها المراهق قبل البلوغ فلابد أن يطلقها بعد البلوغ لأن الطلاق منه قبل البلوغ غير واقع ذكره فى جامع الفتاوى انتهى ومثله فى الدر وحواشيه مع زيادة أن الكفاءة شرط فى المراهق المذكور على رواية الحسن المفتى بها إن كان لها ولى لم يرض بغير الكفء، ومن ذلك يعلم صحة تحليل المراهق المذكور فى حادثة هذا السؤال حيث توفرت هذه الشروط وكان الأمر كما ذكر فيه واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 10:03 pm

    زواج العنين

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    5 شوال 1325 هجرية

    المبادئ
    1- لزوجة العنين أن ترفع أمرها إلى القاضى ولا يمنع من ذلك معاشرتها له مدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه .
    2- يؤجل العنين سنة قمرية ولا تحتسب هذه إلا من يوم الخصومة .
    3- إذا كان الزوج صغيرا أو مريضا أو محرما تعتبر السنة من تاريخ بلوغه وصحته وخروجه من إحرامه .
    4- لا عبرة بتأجيل غير القاضى لذلك

    السؤال
    فى رجل تزوج بنتا بكرا بالغة بنكاح صحيح شرعى وأزال بكارتها بأصبعه وعاشرها عشرة أشهر ولم تنتشر آلته ولم يكن هناك مانع من قبل الزوجة ولم ترض بذلك وحاله يقتضى أنه عنين ولم ترفعه إلى الحاكم فى المدة المذكورة فما الحكم .
    وهل إذا رفعت الأمر إلى الحاكم واقتضى الحال تأجيله سنة هل تحسب المدة الماضية من السنة .
    وكيف الحال

    الجواب
    حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يقم بالمرأة المذكورة مانع من جهتها ككونها رتقاء فالحكم الشرعى فى ذلك أن لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعى ولا يمنع منه معاشرتها تلك المدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه وإذا اقتضى الحال تأجيله سنة لا تحسب المدة الماضية من السنة فإن التأجيل إنما هو من وقت الخصومة ففى التنوير وشرحه ورد المحتار ما ملخصه ولو وجدته عنينا أجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب ورمضان وأيام حيضها وحجه وغيبته عنها لا مدة حجها وغيبتها ومرضه ومرضها ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما لبعد بلوغه وصحته وإحرامه ولا عبرة بتأجيل غير القاضى فإن وطىء مرة فيها وإلا بانت بالتفريق من القاضى بطلبها إن أبى طلاقها ولو وجدته عنينا ولم تخاصم زمانا لم يبطل حقها وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك الأيام ما لم تقل رضيت بالمقام معه ولو اختلف الزوجان فى الوطء قبل التأجيل فإن كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا وقال النساء هى الآن ثيب فالقول له مع يمينه وإن قلن بكرا أجل وكذا إن نكل عن اليمين وإن اختلفا بعد التأجيل وهى ثيب أو بكر وقلن ثيب فالقول له وإن قلن بكرا أو نكل خيرت وحاصله أنها لو كانت ثيبا فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاء فإن نكل فى الابتداء أجل وفى الانتهاء تخير للفرقة ولو بكرا أجل فى الابتداء ويفرق فى الانتهاء ولو وجدت ثيبا بعد التأجيل وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كإصبعه وقال الزوج بوطئه فالقول له بيمينه لأنه الظاهر والأصل عدم أسباب أخر انتهى ونحوه فى البحر وتنقيح الحامدية وغيرهما من معتبرات المذهب وفى رد المحتار أيضا ما نصه بقى لو أقر بأنه أزالها بإصبعه وادعى أنه صار قادرا على وطئها ووطأها فهل يبقى خيارها أم لا والظاهر الثانى انتهى ومن ذلك يعلم تفصيل الجواب فى حادثة هذا السؤال .
    واللّه سبحانه وتعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 10:04 pm

    عدم نفاذ عقد الزواج

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    22 ربيع أول 1326 هجرية

    المبادئ
    1- اشتراط البنت البالغ شروطا معينة مع الوكيل عنها لإجراء عقد زواجها فعقده بدونها يجعل العقد موقوفا على إجازتها فإن إجازته نفذ وإلا فلا .
    2- يرتد هذا العقد بردها

    السؤال
    رجل خطب بنتا بكرا بالغة رشيدة من أبيها وكان أبوها فى ذلك الوقت مريضا ملازما للفراش فرضى بتزويجها له على أن المهر ثمانمائة جنيه إنكليزى وسكتا عن تقدير المقدم والمؤخر ثم اتفق الخاطب مع زوج عمة البنت على أن مقدم الصداق المذكور مائة جنيه ومؤخره الباقى وهو سبعمائة جنيه وبعد ذلك أخبر زوج عمة البنت المخطوبة وأباها بذلك فلم يرضيا بذلك وقالا له إن لم يكن المقدم الثلثان أو النصف فلا يصير إجراء العقد وقالت البنت لزوج عمتها إن جرى العقد على الثلثين أو النصف مقدما لازم تشترط عليه أن تكون العصمة بيدى فقال زوج عمتها حتى أنظر ذلك وهذا الأمر كان على يدى بينة تشهد بذلك ثم اتفق زوج عمتها مع الخطيب المذكور على أن مقدم هذا الصداق مائة جنيه فقط والباقى مؤخرا وصار إجراء العقد على ما اتفق عليه زوج عمة البنت والخاطب على أن المقدم مائة جنيه فقط ولم يشرط عليه أن العصمة تكون بيد الزوجة وخالف ما أمرته به ثم حين بلغها أنه أجرى العقد على أن مقدم الصداق مائة جنيه فقط والباقى مؤخرا ولم يشرط على الخاطب أن العصمة تكون بيدها ولولت وأنا لا أرضى بهذا العقد أبدا وقد فسخته وأشهدت على ذلك بينة .
    فهل والحالة هذه ينفسخ النكاح المذكور ولا ينعقد حيث خالف الوكيل المذكور ما اشترطته عليه من أن المقبوض يكون الثلثين أو النصف ولا يكون أنقص من ذلك أبدا وأن عصمتها تكون بيدها أم كيف الحال أفيدوا الجواب أفندم

    الجواب
    يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه فإذا كان الأمر فى حادثة هذا السؤال كما ذكر وقد خالف الوكيل البنت المذكورة فيما أمرته به قولها له إن لم يكن المقدم الثلثين أو النصف فلا يصير إجراء العقد إلى آخره فلا ينفذ عليها هذا النكاح ويرتد بردها هذا وفى الخلاصة امرأة وكلت رجلا أن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت سنة ثم قال الزوج تزوجتها بدينار وصدقه الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت أجازت النكاح بدينار وإن شاءت ردت ولها مهر المثل بالغا ما بلغ وليس لها نفقة العدة وإن كان الزوج منكرا لذلك فالقول قولها انتهى - وفى الدر المختار من كتاب النكاح ما نصه وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل فى المهر لم ينفذ انتهى ومثله فى تنقيح الحامدية وفى البزازية ما نصه وكله أن يزوجها منه غدا بعد الظهر فزوجه قبل الظهر أو قبل الغد لا يجوز انتهى واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 10:04 pm

    زواج المسلمة بغير المسلم

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    26 ذى القعدة 1327 هجرية

    المبادئ
    زواج المسلمة بغير مسلم باطل ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح

    السؤال
    مسلمة خالية من الأزواج .
    وقد تزوجت بغير مسلم بعقد . فهل يكون هذا الزواج صحيحا أو يكون باطلا ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية

    الجواب
    نعم يكون هذا النكاح باطلا ويلزم التفريق بينهما ولا يترتب عليه شىء من أحكام النكاح الصحيح .
    واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 10:05 pm

    نكاح بوكيل

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    24 صفر 1330 هجرية

    المبادئ
    إذا صدر عقد الزواج بوكيل أجنبى عنها بإيجاب وقبول شرعيين وكان الزوج كفئا لها وبمهر المثل وبحضور شهود كان صحيحا بلا توقف على رضا الولى

    السؤال
    تزوج رجل على يد مأذون شرعى بحضور الشهود ببكر عاقل بالغ .
    ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها الموجودين على قيد الحياة ( أخوة لأب ) وحضر زوج أمها وكيلا عنها كما أن الزوج المذكور كفء لها وبمهر المثل .
    فهل هذا النكاح صحيح أم لا

    الجواب
    إذا صدر هذا النكاح بإيجاب وقبول شرعيين وكان من كفء وبمهر المثل وبحضور شهود شرعيين كان صحيحا شرعا بدون توقف على رضا ولى .
    ففى التنوير وشرحه ما نصه ( فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضى ولى ) انتهى .
    واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 20, 2013 12:10 am

    الاختلاف على الأثاث الذى اشتراه الزوج لمنزل الزوجية

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    شوال 1330 هجرية

    المبادئ
    إقرار الزوجة بأن ما جدده الزوج من منقولات غير أثاث زوجيتها كان ملكا له وأنه ملكه لها قبل موته يكون دعوى بالملكية لهذه المنقولات وعليها إثبات انتقال ملكيتها إليها بالطريق الشرعى

    السؤال
    جدد رجل لزوجته مفروشاتها وزاد عليها من نحو كتب وأبسطة وستاير وخلافه .
    وقد توفى هذا الزوج وعليه دين من ثمن المفروشات التى جددها وحصل نزاع بين أولاده الكبار وبين زوجة أخرى وبين زوجته فى الأشياء المذكورة فأولاد الزوج يدعون أنها ملك لمورثهم والزوجة تدعى بأنها ملك لها .
    فهل تعتبر الأشياء المذكورة جميعها تركة عن الزوج يقضى منها دينه الذى فى ذمته أو تكن ملكا للزوجة خاصة

    الجواب
    حيث كان الأمر كما ذكر تكون دعوى الزوجة أن زوجها المذكور ملكها بهذا الأشياء على وجه ما ذكر متضمنة للاعتراف منها بأنها كانت ملكا له ثم ملكها لها .
    وفى هذه الحالة يكون ذلك من قبيل دعواها انتقال الملك لها بعد وقوعه للزوج فلابد من إقامة البينة على ذلك عند التجاحد على يد الحاكم الشرعى ولا تكون هذه الحادثة من فروع مسألة ما إذا اختلف ورثة أحد الزوجين مع الحى منهما حتى يأتى ما جاء فى ذلك من البيان والتفصيل .
    ففى رد المحتار عن البدائع عند الكلام على مسألة الاختلاف فى متاع البيت ما نصه ( هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة ) انتهى .
    هذا ما فهمته وظهر لى فى جواب هذه الحادثة .
    واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مارس 22, 2014 12:04 pm

    طلاق معلق على شرط

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    رمضان 1324 هجرية

    المبادئ
    قول الرجل وهو غير متزوج - إن لم أفعل كذا فى شهرى كذا وكذا تكون التى أتزوجها طالقا بالثلاث - ثم تزوج ودخل بها قبل حدوث أحد الشهرين المعينين ومضى الشهران ولم يفعل ما حلف عليه لا يقع طلاقه على من تزوجها قبل حدوث أحد الشهرين إلا بالنية فإن كان قد نواها هى طلقت منه بسبب عدم الفعل فى المدة ووجب عليه كل المهر

    السؤال
    من ح م ز فى رجل مكلف شرعا حلف بالطلاق وهو غير متزوج فقال إن لم أفعل كذا فى شهرى كذا وكذا فتكون التى أتزوجها طالقا بالثلاث على جميع المذاهب .
    ثم تزوج ودخل بزوجته قبل دخول أحد الشهرين المعينين للمحلوف عليه ومضى الشهران ولم يفعل المحلوف عليه .
    فهل يقع الطلاق أم لا وإذا قلتم بالوقوع فهل يثبت جميع المهر أو النصف فقط أفيدوا الجواب

    الجواب
    فى الفتاوى الخانية ما نصه (ولو قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهى طالق لا يقع الطلاق على التى تزوجها قبل الكلام كانت اليمين مطلقة أو مؤقتة فإن نوى وقوع الطلاق على التى تزوج قبل الكلام صحت بنيته لأن الكلام يحتمل التقديم والتأخير فيقع الطلاق على المتزوجة قبل الكلام بنيته وعلى التى تزوجها بعد الكلام بظاهر اللفظ فيقع الطلاق عليهما جميعا) انتهى .
    وقوله لأن الكلام يحتمل إلى آخره أى لأن عبارة الحالف تحتمل أنه أراد بقوله إن كلمت إلى أخره تقديم الجزاء على الشرط أى كل امرأة أتزوجها فهى طالق إن كلمت فلانا وهذا يقتضى وقوع الطلاق على التى تزوجها قبل الكلام كما صرحوا به .
    ومن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال لا تطلق المرأة التى تزوجها قبل دخول أحد الشهرين المذكورين إلا إذا نواها فى يمينه فتطلق .
    وأما المهر فهو جميعه واجب بالدخول مطلقا أما إذا لم يقع فظاهر .
    وأما أن قيل بالوقوع على حسب نيته فالوقوع إنما يكون بعدم الفعل للمحلوف عليه فى الشهرين المذكورين وذلك إنما يتحقق بعد مضيهما وعدم الفعل فيهما ضرورة تأخر المشروط عن شرطه فقبل ذلك تكون زوجته حقيقة بلا شبهة مدخولا بها وذلك يوجب تمام المهر هذا ما ظهر لى فى الجواب واللّه تعالى أعلم بالصواب
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5162
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ بكرى الصدفى

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء مايو 13, 2014 2:17 pm

    طلاق الصبى المراهق

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    جماد أول 1328 هجرية

    المبادئ
    يشترط فى وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا بالغا متيقظا

    السؤال
    صبى زوجه والده ثم توفى والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه - فهل يقع الطلاق لو طلق الصبى أو وليه الزوجة المذكورة والحال أن سن الصبى ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم

    الجواب
    لو طلق الصبى أو وليه والحال ما ذكر فى السؤال لا يقع الطلاق .
    فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ المستيقظ .
    فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقا .
    واللّه تعالى أعلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 4:01 pm